كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

المرقِب، وقد نهي عنه (أو جعلتها) أي: الدار، أو الفرس، أو الجارية (لك عُمُرَك، أو) جعلتها لك (حياتك، أو) جعلتها لك (ما حييتَ، أو ما عشتَ، أو نحو هذا) كـ: أعطيتكها ما بقيتُ (أو) جعلتها لك (عُمرى، أو) جعلتها لك (رُقْبى، أو) جعلتُها لك (ما بقيتَ، أو أعطيتكها عُمُرك، ويقبلها) الموهوب له (فتصح) الهبة في جميع ما تقدم، وهي أمثلة العُمْرى.
(وتكون) العين الموهوبة (للمُعْمَر -بفتح الميم-) وللمرقَب -بفتح القاف- (ولورثته من بعده) إن كانوا (كتصريحه) بأن يقول: هي لك ولعقبك من بعدك (فإن لم يكن له) أي: الموهوب له (ورثة، فلبيت المال) كسائر الأموال المخلفة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أمسِكُوا عليكم أموالكم، ولا تُفسِدُوها؛ فإنَّهُ مَن أعمرَ عُمْرَى، فهي للذي أُعْمِرَها حيًّا وميتًا ولعقبِه" أخرجه مسلم (¬١). وفي المتفق عليه حسن جابر: "قَضى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بالعُمْرى لمنْ وُهِبَتْ له" (¬٢) واللفظ للبخاري.
وخرَّج مسلم عن جابر: "العُمرى ميراثٌ لأهلها" (¬٣).
وقولُه - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُعْمِرُوا ولا تُرْقِبُوا، فمن أعمرَ عُمرى فهي للذي أُعْمِرَها حيًّا وميتًا ولعقبِه" (¬٤) إنما وَرَدَ على سبيل الإعلام لهم بنفوذها،
---------------
(¬١) في الهبات، حديث ١٦٢٥ (٢٦)، عن جابر رضي الله عنه.
(¬٢) البخاري في الهبة، باب ٣٢، حديث ٢٦٢٥، ومسلم في الهبات، حديث ١٦٢٥ (٢٥).
(¬٣) مسلم في الهبات، حديث ١٦٢٥ (٣١).
(¬٤) لم نقف على من أخرجه بهذا السياق وإنما هو ملفق من حديثين عن جابر رضي الله عنه، فلفظ: "لا تعمروا ولا ترقبوا ... " جزء من حديث جابر: أخرجه أبو داود في البيوع، باب ٨٨، حديث ٣٥٥٦، والنسائي العمرى، باب ٢، حديث ٣٧٣٤، وفي الكبرى (٤/ ١٣٠) حديث ٦٥٦٣، والشافعي في الأم (٤/ ٦٤، ٧/ ٢١٧)، وفي مسنده (ترتيبه ٢/ ١٦٨)، والحميدي (٢/ ٥٤٠) حديث ١٢٩٠، والطحاوي =

الصفحة 139