كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

بالفضل. ولنا عموم الأمر بالتسوية، وفِعْل الصِّدِّيق يحتمل أنه نحل معها غيرها، أو أنه نحلها وهو يريد أن ينحل غيرها، فأدركه المرض ونحوه.
(ولا يُكره) للإنسان (قسم ماله بين وراثه) على فرائض الله تعالى (ولو أمكن أن يولَد له) لأنها قسمة ليس فيها جَور، فجازت في جميع ماله كبعضه.
(فإن حدث له وارث) بعد قسم ماله (سوَّى بينه وبينهم) بما تقدم (وجوبًا) ليحصُل التعديل.
(وإن وُلِدَ له) أي: لمن قسم ماله بين ورّاثه في حياته (ولد بعد موته، استُحِب للمعطَى أن يساوي المولودَ الحادث بعد أبيه) لما فيه من الصلة وإزالة الشحناء.
(ويستحب) لمن أراد أن يقف شيئًا على أولاده، أو غيرهم من أقاربه (التسوية بينهم في الوقف) بألا يُفضِّل ذكرًا على أُنثى (وتقدم (¬١)) ذلك (في باب الوقف) موضَّحًا.
(وإن وقف) شخص (ثُلثه) فأقل (في مرضه) المخوف (على بعض وُرَّاثه) جاز (أو وَصَّى بوقفه) أي: الثلث (عليهم) أي: على بعض وُرَّاثه (جاز) قال أحمد (¬٢) في رواية جماعة منهم الميموني: يجوز للرجل أن يقف في مرضه على ورثته، قيل له: أليس تذهب أنه "لا وصية لوارث؟ " (¬٣) فقال: نعم، والوقف غير الوصية؛ لأنه لا يُباع ولا يورث،
---------------
(¬١) (١٠/ ٧٧، ٨٩).
(¬٢) كتاب الوقوف من الجامع للخلال (١/ ٣٢٦ - ٣٣٥) رقم ٨٠، ٨٤ - ٨٧، وكتاب الروايتين والوجهين (١/ ٤٣٧ - ٤٣٨).
(¬٣) سيأتي تخريجه في كتاب الوصايا (١٠/ ٢٠٥) تعليق رقم (٢).

الصفحة 148