كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

(لا إن تبرَّعت به) أي: بمهرها (من غير مسألة) الزوج (¬١)، فلا رجوع لها نصًّا (¬٢)، واحتج (¬٣) في رواية أَحْمد بن إبراهيم الكُوفيّ بقوله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيءٍ مِنْهُ نَفْسًا} (¬٤).
فصل
(ولأب فقط -إن كان) الأب (حرًّا- أن يتملَّكَ من مال ولده ما شاء) قال في "الاختيارات" (¬٥): ما لم يتعلَّق به حق كالرهن والفَلَس. وإن تعلَّق به رغبة كالمداينة والمناكحة، وقلنا: يجوز (¬٦) الرجوع في الهبة؛ ففي التملك نظر (مع حاجة الأب) إلى تملك مال ولده (و) مع (عدمها، في صِغَر الولد وكبره، وسُخطه ورضاه، وبعلمه وبغيره) لما روى سعيد والترمذي وحَسَّنه، عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أطيبَ ما أكلْتُم مِن كسبِكم، وإنَّ أولادكم من كسبِكم" (¬٧)، وروى الطبراني في
---------------
= ومسائل ابن هانئ (٢/ ٥٤) رقم ١٤٠٤، ومسائل الكوسج (٨/ ٤٢٨٣) رقم ٣٠٥١، والورع ص / ١١٠، وكتاب الروايتين والوجهين (١/ ٤٤٤).
(¬١) زاد في "ذ": "لها".
(¬٢) مسائل عبد الله (٣/ ١١٤٨) رقم ١٥٧٩، ومسائل صالح (١/ ٤٦٣) رقم ٤٧٩، ومسائل الكوسج (٨/ ٤٣٦٤) رقم ٣١١٦، و (٩/ ٤٧٥٥) رقم ٣٤٢٠، والورع ص / ١١٠.
(¬٣) انظر: الورع للإمام أحمد ص / ١١٠.
(¬٤) سورة النساء، الآية: ٤.
(¬٥) الاختيارات الفقهية ص / ٢٧٠.
(¬٦) في "ح": "بجواز".
(¬٧) سعيد بن منصور (٢/ ١١٤) حديث ٢٢٨٧، ٢٢٨٨، والترمذي في الأحكام، باب ٢٢، حديث ١٣٥٨، وأخرجه -أيضًا- البُخَارِيّ في التاريخ الكبير (١/ ٤٠٦ - =

الصفحة 158