كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

الشرط (الخامس: أن يكون) ما تملَّكه الأب (عينًا موجودة) فلا يتملَّك دَين ابنه؛ لأنه لا يملك التصرف فيه قبل قبضه.
(ويحصُل تملّكه) أي: الأب، لمال ولده (بقبض) ما يتملكه (مع قول): تملكتُه، أو نحوه (أو نيَّةٍ) قال في "الفروع": ويتوجَّه: أو قرينة؛ لأن القبض أعمُّ من أن يكون للتملك، أو غيره، فاعتُبر القول أو النية؛ ليتعين وجه القبض (وهو) أي: القبض مع ما ذكر (الشرط السادس.
ولا يصح تصرُّفُه) أي: الأب (فيه) أي: في مال ولده (قبل ذلك) أي: قبل القبض مع القول، أو النية (ولو عتقًا) لأن ملك الابن تام على مال نفسه، يصح تصرُّفُه فيه، ويحل له وَطء جواريه، ولو كان الملك مشتركًا لم يحل له الوطء، كما لا يجوز له وطء الجارية المشتركة، وإنما للأب انتزاعها منه، كالعين التي وهبها إياه.
(ولا يملك) أبٌ (إبراءَ نفسه) من دَين ولده (ولا) يملك الأب -أيضًا- (إبراء غريم وَلَده، ولا) يملك الأب (تملكه ما في ذِمَّة نفسه، ولا) تملك ما في (ذمَّة غريم ولده، ولا) يملك (قبضه) أي: الدَّين (منهما) أي: من نفسه، وغريم ولده (لأن الولد لم يملكه) قبل قبضه.
(ولو أقرَّ) الأب (بقبض دَينِ ولده) من غريمه (فأنكر الولد) أن يكون أبوه قبض (أو أقرّ) بالقبض (رجع) الولد (على غريمه) بدينه؛ لعدم براءته بالدفع إلى أَبيه (ورجع الغريم على الأب) بما أخذه منه إن كان باقيًا، وببدله إن كان تالفًا؛ لأنه قبض ما ليس له قبضه لا بولاية ولا بوكالة، فقول الإمام في رواية مُهَنَّا (¬١): ولو أقرَّ بقبض دَين ابنه، فأنكر،
---------------
(¬١) الفروع (٤/ ٦٥٣).

الصفحة 162