كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

الخلال "أن رجُلًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بأبيه يقتَضيهِ دَينًا عليهِ، فقال: أَنْتَ ومالُك لأبيك" (¬١)؛ ولأن المال أحد نوعي الحقوق، فلم يملك مطالبةَ أَبيه به؛ كحقوق الأبدان.
(ولا) للابن (أن يُحِيل عليه) أي: على الأب (بدَينه) لأنه لا يملك طلبه به، فلا يملك الحوالة عليه (ولا) مطالبة للولد على والده بـ (ـغير ذلك) من سائر الحقوق؛ لما تقدم (إلَّا بنفقتِه) أي: الولد (الواجبة) على الأب؛ لفقر الابن وعجزه عن التكسُّب، فله الطلب بها (زاد في "الوجيز": وحَبْسُه عليها) لقوله - صلى الله عليه وسلم - لهند: "خُذِي ما يَكفيك وولَدَك بالمعروف" (¬٢).
(وله) أي: الولد (مطالبته) أي: الأب (بعين مالٍ له) أي الولد (في يده) أي: الأب.
(ويجري الرِّبا بينهما) أي: بين الوالد وولده؛ لتمام ملك الولد على ماله، واستقلاله بالتصرف فيه، ووجوب زكاته عليه، وحِلٍّ الوَطء وتوريث ورثته، وحديث: "أنْتَ ومالُكَ لأبيكَ" (¬٣) على معنى سلطة (¬٤) التملك، ويدلُّ عليه إضافة المال للولد.
(ويثبت له) أي: الولد (في ذِمَّته) أي: الوالد (الدَّين) من بدل قرضٍ، وثمن مبيع، وأجرة ونحوها (ونحوه) كأرش (¬٥) الجنايات، وقيم
---------------
(¬١) لم نقف عليه في مظانه من كتب الخلال المطبوعة، وقد تقدم تخريجه (٥/ ٦١) تعليق رقم (١).
(¬٢) أخرجه البُخَارِيّ في النفقات، باب ٩، حديث ٥٣٦٤، وفي الأحكام، باب ٢٨، حديث ٧١٨٠، ومسلم في الأقضية، حديث ١٧١٤، عن عائشة رضي الله عنها.
(¬٣) تقدم تخريجه (٥/ ٦١) تعليق رقم (١).
(¬٤) في "ذ": "سلطنة".
(¬٥) في "ذ": "كأروش".

الصفحة 165