كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

الصرف إلى الموقوف عليه؛ لأن الوقف قُربة وصدقة، فلا بُدَّ من وجودها فيما لأجله الوقف، إذ هو المقصود، سواء كان الوقف (من مسلم أو ذمي) لأن ما لا يصح من المسلم الوقف عليه، لا يصح من الذمي، كالوقف على غير معين.
قال أحمد (¬١) في نصارى وقفوا على البيعة، وماتوا، ولهم أبناء نصارى، فأسلموا، والضياع بيد النصارى: فلهم أخذها، وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم.
لا يقال: ما عَقَده أهل الكتاب، وتقابضوه، ثم أسلموا، أو ترافعوا إلينا، لا يُنقض؛ لأن الوقف ليس بعقد معاوضة، وإنما هو إزالة ملك عن الموقوف على وجه القربة، فإذا لم يقع صحيحًا لم يزل الملك، فيبقى بحاله، كالعتق.
والقُرْبة قد تكون على الآدمي (كالفقراء، والمساكين) والغزاة والعلماء والمتعلمين (و) قد تكون على غير آدمي كـ (ـالحج، والغزو، وكتابة الفقه، و) كتابة (العلم، و) كتابة (القرآن، و) كـ (ـالسقايات) جمع سِقاية -بكسر السين- وهي في الأصل: الموضع الذي يتخذ فيه الشراب في المواسم وغيرها، وتُطلق على ما بُني لقضاء الحاجة. قال في "المبدع": وليس منصوصًا عليه في كتب اللغة والغريب. (والقناطر، وإصلاح الطرق والمساجد، والمدارس، والبيمارِستانات (¬٢)) وإن كانت منافعها تعود على الآدمي؛ فيصرف في مصالحها عند الإطلاق.
---------------
(¬١) مسائل ابن هانئ (٢/ ٤٩) رقم (١٣٧٩).
(¬٢) البيمارِستان: بكسر الموحدة، وسكون الياء بعدها، وكسر الراء، فارسي معرَّب، ومعناه: دار المرضى، وهر مركَّب من كلمتين: "بيمار" هو المريض، و "أُستان" بالضم المأوى. تاج العروس (١٦/ ٥٠٠) مادة (مرس).

الصفحة 17