كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

معاوضة؛ لحديث جابر في جَمَلِه) قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بعْني جَمَلَكَ هذا، قال: قلت: لا، بل هو لك، قال: لا، بل بِعْنيه" رواه مسلم (¬١).
(أو يكون المُعطِي لا يقنع بالثواب المعتاد) لما في القَبول عن المشقَّة حينئذٍ.
(أو تكون) الهدية (بعد السؤال واستشراف النفس لها) لحديث عمر: "إذا جاءك من هذا المالِ شيءٌ وأنت غير مُسْتشرفٍ ولا سَائِل فخذه، وما لا؛ فلا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ" (¬٢). وإشراف النفس فسَّره إبراهيم الحربي (¬٣) بأنه: تطلُّب للشيء، وارتفاع له، وتعرُّض إليه.
(أو لقطع المِنَّة) إذا كان على الآخذ فيه مِنَّةٌ.
(وقد يجب الرَّدُّ، كهدية صيد لمُحْرِم) لأنه - صلى الله عليه وسلم - رَدَّ على الصَّعْب بن جَثَّامَةَ هدية الحِمار الوَحْشي، وقال: "إنا لم نَرُدَّهُ عليك إلا أنَّا حُرُمٌ" (¬٤).
وكذا إن علم أنه أهدى حياءً، حَرُمَ القَبول؛ نقله في "الآداب" (¬٥) عن ابن الجوزي (¬٦)، وجزم به في "المننهى".
---------------
(¬١) في المساقاة، حديث ٧١٥ (١١١) بعد حديث ١٥٩٩. وأخرجه -أيضًا- البخاري في الوكالة، باب ٨، حديث ٢٣٠٩، وقد تقدم تخريج الحديث في (٧/ ٣٩٢) تعليق رقم (١).
(¬٢) أخرجه البخاري في الزكاة، باب ٥١، حديث ١٤٧٣، وفي الأحكام، باب ١٧، حديث ٧١٦٣، ٧١٦٤، ومسلم في الزكاة، حديث ١٠٤٥.
وعندهما: "مُشْرِف" بدل: "مُستشرف".
(¬٣) لم نقف عليه في القسم المطبوع من غريب الحديث له.
(¬٤) تقدم تخريجه (٦/ ١٤٦) تعليق رقم (٤).
(¬٥) الآداب الشرعية (٢/ ٢٨٠).
(¬٦) في كتابه منهاج القاصدين، كما في الفروع (٢/ ٥٩٦)، ولم يطبع، وانظر: مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة ص / ٤١١.

الصفحة 171