كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

الثالثة والخمسين (¬١).
(والاستيلاد في المرض) المَخوف (لا يُعتبر من الثلث، فإنه من قَبيل الاستهلاك في مهور الأنكحة، وطيبات الأطعمة، ونفائس الثياب، والتداوي، ودفع الحاجات، ويُقبل إقرار المربض به) أي: بالاستيلاد ونحوه؛ لتمكُّنه من إنشائه.
(ولو وهب في الصحة، وأقبض في المرض) لغير وارث (فـ) ـما وهبه يُعتبر (من الثلث) اعتبارًا بوقت القبض؛ لأنه وقت لزومها.
(فأما الأمراض الممتدة كالسِّل) في غير حال انتهائه (والجُذام، وحُمَّى الرِّبْع) وهي التي تأخذ يومًا وتذهب يومين، وتعود في الرابع (والفالج في دَوامه، فإن صار صاحبُها صاحبَ فراش، فهي مَخُوفة، وإلا) بأن لم يَصِر صاحبُها صاحب فراش (فعطاياه كصحيح.
والهرِم إن صار صاحبَ فراش، فكمَخوف) أي: كالمريض مرضًا مخوفًا.
(ومن كان بين الصَّفَّين عند التحام حَرب هو فيه، واختلطت الطائفتان للقتال، سواء كانتا مُتفقتين في الدين، أو لا) لوجود خوف التلف (وكانت كل واحدة منهما) أي: عن الطائفتين (مكافئة للأخرى، أو) كانت (إحداهما مقهورة، وهو منها، فكمرض مَخُوف) لأن توقع التلف هنا كتوقع المريض، أو أكثر، فوجب أن يلحق به.
(فأما) مَن كان مِن (القاهرة بعد ظهورها، أو كان) من إحدى الطائفتين، وكل من الطائفتين متميزة) عن الأخرى (لم يختلطوا) للحرب (وبينهما رمي سهام أو لا، فليس) حاله (بـ) ـمنزلة مرض
---------------
(¬١) القواعد الفقهية ص / ٨٨.

الصفحة 177