كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

ولم يقرع بينهما) لسبق عتق سعد (ولو رقَّ بعض سعدٍ لعجز الثلث عن) قيمة (كله، فات إعتاق سعيد) لعدم وجود شرطه (وإن بقي من الثلث بعد إعتاق سعدٍ ما يعتق به بعض سعيد، عَتَق تمام الثلث منه) أي: من سعيد؛ لوجود شرط عتقه.
(وإن قال) المريض: (إن أعتقتُ سعدًا، فسعيدٌ وعمرو حُرَّان، ثم أعتق سعدًا، ولم يخرج من الثلث إلا أحدهم؛ عَتَق سعد وحده) لما تقدم.
(وإن خرج من الثلث اثنان، أو) خرج (واحدٌ وبعضُ آخر، عتَق سعد) لما تقدم (وأُقرع بين سعيد وعَمرو فيما بقي عن الثلث) لإيقاع عتقهما معًا من غير تقدم لواحد على آخر (ولو خرج عن الثلث اثنان وبعض الثالث) عتق سعد كاملًا بلا قُرعه لما تقدم، و (أقرعتا بينهما) أي: بين سعيد وعمرو (لتكميل الحرية في أحدهما، وصول التشقيص في الآخر) لما تقدم.
(وإن قال) مريض: (إن أعتقتُ سعدًا فسعيد حر) في حال إعتاقي، فالحكم سواء (أو) قال: إن أعتقت سعدًا (فسعيد وعمرو حرَّان في حال إعتاقي، فالحكم سواء) فيما تقدم من غير فوق؛ لجعله عتق سعد شرطًا لعتق سعيد وحده أو مع عمرو.
(ولو رقَّ بعض سعدٍ؛ لَفاتَ شرط عتقهما، فإن كان الشرط في الصحة، والإعتاقُ) أي: وجود الصفة (في المرض، فالحكم على ما ذكرناه) اعتبارًا بوقت الإعتاق.
(وإن قال) مريضٌ: (إن تزوَّجت فعبدي حرٌّ، فتزوَّج في مرضه بأكثرَ من مهر المثِل، فالزيادة مُحاباة، فتعتبر عن الثلث) لما تقدم (فإن لم يخرج

الصفحة 181