كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

من الثلث إلا المُحاباة، أو العبد، قُدِّمت المُحاباة) لسبقها، إن لم ترث المرأة الزوج لمانع. أما إن ورثته؛ فعلى المذهب: نتبين أن المُحاباة لم تثبت إلا أن يجيزها الورثة، فيتعيَّن تقديم العتق، للزومه من غير توقف على إجازة، فيكون سابقًا؛ قاله الحارثي والشارح.
(وإن اجتمعت عطيةٌ ووصيةٌ، وضاق الثلث عنهما، ولم تُجِز) الورثة (جميعهما؛ قُدِّمت العطية) لأن العطية لازمة في حق المريض، فقُدمت على الوصية، كعطية الصحة.
(ولو قَضَى مريضٌ بعضَ غرمائه) دينَه (صحَّ) القضاء (ولم يكن لبقية الغرماء الاعتراض عليه) لأنه تصرف من جائز التصرف في محله، وليس بتبرع (ولم يُزاحم المقضيَّ الباقون) من الغرماء (ولو لم تَفِ تركته ببقية الديون) لأنه أدى واجبًا عليه، كأداء ثمن المبيع.
(وما لزم المريض في مرضه من حقٍّ لا يمكن (¬١) دفعه وإسقاطه، كأرش جناية عبده) وأرش جنايته (وما عارض عليه بثمن المِثل) بيعًا، أو شراء، أو إجارة ونحوها (ولو مع وارث) فمن رأس المال؛ لأنه لا تبرع فيها ولا تهمة (وما يَتَغابنُ الناس بمثله) عادة (فمِن رأس المال) لأنه يندرج في ثمن المِثل؛ لوقوع التعارف به.
(ولا يبطل تبرُّعُه) أي: المريض (بإقراره بعده) أي: التبرع (بدَين) لأن الحق ثبت بالتبرع في الظاهر.
(ولو حابى) المريض (وارثه، بَطَلت) تصرفاته (في قدرها) أي: المُحاباة (إن لم تُجِز الورثة) لأن المحاباة كالوصية، وهي لوارث باطلة، فكذا المُحاباة (وصحَّت في غيرها) وهو ما لا محاباة فيه (بقسطِه) لأن
---------------
(¬١) في متن الإقناع (٣/ ١٢٠): "يمكنه".

الصفحة 182