كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

الورثة (بخلاف الوصية) فإنه يملك الرجوع فيها؛ لأن التبرع فيها مشروط بالموت، فقَبْل الموت لم يوجد، فهي كالهِبة قبل القبول.
(الثالث: يُعتبر قبوله للعطية عند وجردها) لأنها تمليك في الحال (والوصية بخلافه) فإنها تمليك بعد الموت، فاعتبر عند وجوده.
(الرابع: أن الملك يثبت في العطية من حينها) بشروطها؛ لأنها إن كانت هبة فمقتضاها تمليكه الموهوب في الحال كعطية الصحة، وكذا إن كانت مُحاباة أو إعتاقًا، (ويكون) الملك (مراعى) لأنا لا نعلم هل هو مرض الموت أو لا؟ ولا نعلم هل يستفيد مالًا، أو يتلف شيء من ماله؟ فتوقفنا لنعلم عاقبة أمره لنعمل بها.
قال في "الاختيارات" (¬١): ذكر القاضي أن الموهوب له يقبض الهبة، ويتصرف فيها؛ مع كونها موقوفة على الإجازة، وهذا ضعيف، والذي ينبغي أن تسليم الموهوب إلى الموهوبِ له يذهب حيث يشاء، وأرسال العبد المعتَقِ، أو إرسال المحابى لا يجوز، بل لا بدَّ أن يوقف أمر التبرُّعات على وجه يتمكن الوارث منع ردها بعد الموت، إذا شاء.
(فإذا خرجت) العطية (من ثلثه عند موته تبينا أنه) أي: الملك (كان ثابتًا من حينه) أي: الإعطاء؛ لأن المانع منع ثبوته كونه زائدًا على الثلث، وقد تبين خلافه.
(فلو أعتَقَ) رقيقًا في مرضه (أو وهب رقيقًا) لغير وارثه (في مرضه، فكَسَب) الرقيق (ثم مات سيده، فخرج) الرقيق (من الثلث، كان كسبُه له إن كان معتقًا)، لأنا تبينا حريته من حين العتق (و) كان كسب الرقيق (للموهوب له إن كان موهوبًا) لأن الكسب تابع لملك الرقبة.
---------------
(¬١) الاختيارات الفقهية ص / ٢٧٦ - ٢٧٧.

الصفحة 185