كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

شيء، وللورثة شيئان، فيعتق منه ثلاثة أخماسه، وله ثلاثة أخماس من كسبه، والباقي) منه ومن كسبه (للورثة) وإن كسب ثلاثة أمثال قيمته، فقد عَتَق منه شيءٌ، وله ثلاثة أشياء من كسبه، وللورثة شيئان، فيعتق منه ثلثاه، وله ثلثا كسبه، وللورثة الباقي.
(وإن كسَبَ نصفَ قيمتِه، عَتَق منه شيء، وله نصف شيء من كسبه، وللورثة شيئان) فالجميع ثلاثة أشياء ونصف، ابسطها تكون سبعة، له ثلاثة أسباعها (فيعتق منه ثلاثة أسباعه، وله ثلاثة أسباع كسبه، والباقي) أربعة أسباعه وأربعة أسباع كسبه (للورثة.
وإن كان) العبد (موهوبًا لإنسان، فله) أي: الموهوب له (من العبد بقَدر ما عتق منه) في المسائل السابقة (وبقَدره من كسبه) لأنَّ الكسب يتبع الملك، ولو كانت قيمته مائة وكسب تسعة، فاجعل له من كل دينار شيئًا، فقد عتَق منه مائة شيء، وله من كل دينار شيء، فقد عتق منه مائة شيء، وله من كسبه تسعة أشياء، ولهم مائتا شيء، فيعتق منه مائة جزء وتسعة أجزاء من ثلاثمائة وتسعة، وله من كسبه مثل ذلك، ولهم مائتا جزء من نفسه ومائتا جزء من كسبه، فإن كان على السيد دَين يستغرق قيمته وقيمة كَسبه (¬١) صرف من العبد ومن كسبه ما يقضى منه الدين، وما بقي منهما يقسم على ما تعمل في العبد الكامل وكسبه.
(وإن أعتق جاريةً، ثم وطئها بنكاح، أو غيره) كشبهة (ومهر مِثلها نصف قيمتها، فكما لو كسبت نصف قيمتها) لأنَّ مهور النساء كسب لهن (يعتق منها ثلاثة أسباعها، سبعٌ بملكها له بمهرها) ولا ولاء عليها لأحد؛
---------------
(¬١) زاد في الشَّرح الكبير (١٧/ ١٥٢) عبارة من تمام المعنى وهي: "صُرفا في الدين، ولم يعتق منه شيء؛ لأنَّ الدين مقدم على التبرع، وإن لم يستغرق قيمته وقيمة كسبه".

الصفحة 187