كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

قاله في "المبدع"، ونقله الحارثي عن بعض الأصحاب، ولم يسمه (وسُبعان) يعتقان (بإعتاق المتُوفَّى) قال في "المبدع": وفي التشبيه نظر، من حيث إن الكسب يزيد به ملك السيد، وذلك يقتضي الزيادة في العتق، والمهر ينقصه، وذلك يقتضي نقصان العتق، ونقله الحارثي عن بعض متأخري الأصحاب، وقال: وهو كما قال.
(ولو وهبها) المريض (لمريض آخر لا مال له، فوهبها الثاني للأول) وماتا (صحّت هبةُ الأول في شيء، وعاد إليه بالهبة الثانية ثلثه، بَقِي لورثة الآخر ثلثا شيء، وللأول) أي: ورثتة (شيئان) فاضربها في ثلاثة، ليزول الكسر، تكن ثمانية أشياء، تعدل الأمة الموهوبة (فلهم) أي: لورثة الأول (ثلاثة أرباعها) ستة (ولورثة الثاني ربعها) شيئان، وإن شئت قلت: المسألة من ثلاثة؛ لأنَّ الهبة صحت في ثلث المال، وهبة الثَّاني صحت في ثلث الثُّلث، فتكون من ثلاثة، اضربها في أصل المسألة تكن تسعة، أسقط السهم الذي صحّت فيه الهبة الثانية، بقيت المسألة من ثمانية.
(ولو باع مريض قفيزًا لا يملك غيره، يساوي ثلاثين، بقفيز يساوي عشرة، وهما) أي: القفيزان من (جنس واحد، فيحتاج إلى تصحيح البيع في جزء منه، مع التخلُّص من الربا) لكونه يحرم التفاضل بينهما (فأسقِط) عشرة (قيمة الرديء من) ثلاثين، قيمة (الجيد، ثم انسُب الثلث إلى الباقي -وهو عشرة من عشرين- تجده نصفَها، فيصح البيع في نصف الجيد، بنصف الرديء) لأنَّ ذلك مقابلة بعض المبيع بقسطه من الثمن عند تعذُّر أخذ جميعه بجميع الثمن، أشبه ما لو اشترى سلعتين بثمن، فانفسخ البيع في إحداهما بعيب أو غيره (ويبطل) البيع (فيما بقي) لانتفاء المقتضي

الصفحة 188