كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

للصحة، ولم يصح في الجيد بقيمة الرديء، ويبطل في غيره (حذارًا من ربا الفضل) لكونه بيع ثلث الجيد بكل الرديء، وذلك ربًا (ولا شيء للمشتري سوى الخيار) لتفريق الصفقة.
(وإن شئت في عملها) أي: عمل الأخيرة (فانسب ثلث الأكثر) وهو ثلاثون، وثلثه عشرة، فانسبها (من المُحاباة) وهي عشرون، تكن النصف (فيصح البيع فيهما بالنسبة، وهو هنا نصف الجيد بنصف الرديء.
وإن شئت فاضرِب ما حاباه) به، وهو عشرون (في ثلاثة) مخرج الثُّلث (يبلغ ستين، ثم انسب قيمة الجيد) ثلاثين (إليها، فهو نصفه، فيصح بيع نصف الجيد بنصف الرديء.
وإن شئت فقل: قدر المُحَاباة الثلثان، ومخرجهما ثلاثة، فخذ للمشتري سهمين منه) أي: من المخرج، وهو ثلاثة (وللورثة أربعة) مِثلًا ما للمشتري (ثم انسب المخرج) وهو الثلاثة (إلى الكل) وهو الستة، تجده (بالنصف، فيصح بيع نصف أحدهما بنصف الآخر.
وبـ) ـطريق (الجبر) يقال: (يصح بيع شيء من الأعلى بشيء من الأدنى، فقيمته (¬١) ثلث شيء من الأعلى، فتكون المحاباة بثلثي شيء منه) أي: الجيد (فألقِها منه يبقى قفيز إلَّا ثلثي شيء، يعدل مثل المحاباة منه، وهو شيء وثلث شيء. فإذا جَبَرْتَ وقابلتَ عِدل شيئين، فالشيء نصف قفيز) فإن كان الأدنى يساوي عشرين، صحت في جميع الجيد بجميع الردئ، وإن كان الأدنى يساوي خمسة عشر، فاعمل على ما تقدم، يصح بيع ثلثي الجيد بثلثي الرديء، ويبطل فيما عداه.
---------------
(¬١) في "ذ" ومَتن الإقناع (٣/ ١٢٣): "قيمته".

الصفحة 189