كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

فلورثته ستة) لأنَّ لهم شيئين (ولورثتها أربعة) لأنَّه كان لها خمسة وشيء، وذلك ثمانية، رجع إلى ورثته نصفها، وهي أربعة. والطريق في هذا: أن تنظر ما بقي في يد ورثة الزوج، فخمساه هو الشيء الذي صَحت المحاباة فيه، وذلك لأنَّه بعد الجبر يعدل شيئين ونصفًا، والشيء هو خمساها، وإن شئت أسقطت خمسة، وأخذت نصف ما بقي (وإن مات قبلَها وَرِثته) لأنها زوجته (وسقطت المحاباة) لأنها لوارث، فلا تصح، فإن قام بها مانع نحو كفر، لم تسقط؛ لعدم الإرث.
(ولو وهبها) أي: وهب المريض زوجته (كل ماله، فماتت قبله) ثم مات (فلورثته أربعة أخماسه، ولورثتها خُمسه) وطريق ذلك بالجبر أن تقول: صحت الهبة في شيء، وعاد إليه نصفه بالإرث، يبقى لورثته المال كله إلَّا نصف شيء، يعدل ذلك شيئين، فإذا جَبَرت وقابلتَ خرج الشيء خُمسي المال، وهو ما صحَّت فيه الهبة، فيحصل لورثته أربعة أخماس، ولعصبتها خمسه (ويأتي في الخلع له تتمة إن شاء الله تعالى.
وللمريض لُبْس الناعم، وأكلُ الطَّيِّب؛ لحاجةٍ) لأنَّ حق وارثه لم يتعلق بعين ماله (وإن فعله لتفويت الورثة؛ مُنع من ذلك) لأنَّه لا يستدرك؛ كإتلافه. قال في "الاختيارات" (¬١): ودعوة المريض فيما خرج عن العادة ينبغي أن تعتبر من الثلث.
فصل
(لو ملك) في صحته (ابنَ عمِّه، فأقر في مرضه أنَّه) كان (أعتقه في صحته) عتق من رأس ماله (أو مَلَك) المريض (من يعتق عليه) كأبيه وعمِّه
---------------
(¬١) ص / ٢٧٧.

الصفحة 191