كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

والنكاح (ولم تستحق الصَّدَاق؛ لئلا يُفضي إلى بطلان عتقها، ثم يبطل صَدَاقها) لأنها إذا استحقت الصداق؛ لم يبقَ له سوى قيمة الأمة المقدَّر بقاؤها، فلا ينفذ العتِق في كلها، للحَجر عليه فيما زاد على الثُّلث، وإذا بطل العتق في البعض، بطل النكاح، وإذا بطل النكاح؛ بطل الصداق.
ولو أعتقها وأصدق المائتين أجنبية، وهما مهر مِثلها، ومات قبل أن يتجدَّد له مال؛ صح الإصداق، وبطل العِتق في ثلثي الأمَة؛ لأنَّ الخروج من الثُّلث مُعتبر بحال الموت، وحال الموت لم يبقَ له مال، وكذا لو تلفت المائتان قبل موته.
(وإن تبرَّع) مريض (بثلث ماله، ثم اشترى أباه من الثلثين؛ صح الشراء، ولم يَعتق) منه شيء؛ لسبق التبرع بالثُّلث (فإذا مات) المشتري (عَتَق) أبوه (على الورثة؛ أن كانوا ممن يَعتق عليهم) كالأولاد والإخوة لأب؛ لأنهم ملكوا من يَعتِق عليهم (ولا يَرِث) الأب من ابنه شيئًا (لأنه لم يَعتق في حياته (¬١)) ومن شرط الإرث حرية الوارث عند الموت.
---------------
(¬١) زاد في متن الإقناع (٣/ ١٢٥): "والله سبحانه وتعالى أعلم".

الصفحة 194