كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

بينهم، ويُطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصيهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب {يَابَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} (¬١) لما ثبت عن أنس بن مالك قال: "هكذا كانوا يوصون" أخرجه الدارمي، وخرَّجه -أيضًا- سعيد بن منصور وفي أوله: "كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى" (¬٢).
فصل
(والوصية ببعض المال ليست واجبةً) لما قدمنا (بل مستحبةٌ) لأنها برٌّ ومعروف. وعن معاذ بن جبل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ الله تصدَّقَ عليكُمْ بَثُلُث أموالكُم عِند وفاتكُم، زيادةً في إحسانكم (¬٣)؛ ليجعلَها لكم زكاةً في أعمالِكُمْ"، رواه الدارقطني (¬٤) (لمن ترك خيرًا، وهو) أي: الخبر (المال الكثير عُرفًا) فلا يتقدَّر بشيء؛ لأنه لا نص في تقديره (بخُمْس ماله) رُوي عن أبي بكر (¬٥)، وعلي (¬٦) رضي الله عنهما. قال أبو بكر: "رَضيتُ بما
---------------
(¬١) سورة البقرة، الآية: ١٣٢.
(¬٢) الدارمي في الوصايا، باب ٤، رقم ٣١٨٧ وسعيد بن منصور (١/ ٨٤) رقم ٢٩٧.
وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (٩/ ٥٣) رقم ١٦٣١٩، والبزار "كشف الأستار" (٢/ ١٣٦) رقم ١٣٧٥، والدارقطني (٤/ ١٥٤)، والبيهقي (٦/ ٢٨٧).
(¬٣) في سنن الدارقطني (٤/ ١٥٠): حسناتكم.
(¬٤) تقدم تخريجه (١٠/ ١٧٤) تعليق رقم (١) فقرة "ب".
(¬٥) أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٦٦) رقم ١٦٣٦٣، والبيهقي (٦/ ٢٧٠) عن قتادة، والطبري في التفسير (١٠/ ٣) عن الحسن، وكلاهما لم يدرك أبا بكر رضي الله عنه.
(¬٦) أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٦٦) رقم ١٦٣٦١، وابن أبي شيبة (١١/ ٢٠٢)، والبيهقي=

الصفحة 204