كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

وبقي سائر الأقارب على الوصية لهم، وأقل ذلك الاستحباب؛ ولأن الصدقة عليهم في الحياة أنضل، فكذا بعد الموت.
(فإن كان القريب غنيًّا، فلِمِسكين، وعالمٍ، ودَيِّنِ، ونحوهم) كالغزاة.
(وتُكره) الوصية (لغيره) أي: غير من ترك مالًا كثيرًا (إن كان له وارث) محتاج كما في "المغني"؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أن تترُك ورثتَك أغنياءَ خيرٌ
---------------
= عن خزيمة قال: إني لقائم تحت جران ناقة ... فقال أبي: عبد العزيز -وهو الذي يروي عن خصيف- اضرب على أحاديثه، هي كذب، أو قال: موضوعة.
ي- ابن عمر رضي الله عنهما موقوفًا: أخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ١٥٠).
وروي عن جماعة من التابعين مرسلًا، منهم:
أ- عمرو بن دينار: أخرجه سعيد بن منصور (١/ ١٠٧) حديث ٤٢٦.
ب- جعفر بن محمد عن أبيه: أخرجه الدارقطني (٤/ ١٥١)، والبيهقي (٦/ ٨٥).
ج- مجاهد: أخرجه الشافعي في الأم (٤/ ٩٩، ١٠٨، ١١٢)، وفي الرسالة ص / ١٤٠، وفي مسنده (ترتيبه ٢/ ١٨٩)، وسعيد بن منصور (١/ ١٠٧) حديث ٤٢٥، والبيهقي (٦/ ٢٦٤)، وفي معرفة السنن والآثار (٩/ ١٧٣) حديث ١٢٧٥٦.
قال الشافعي في الرسالة ص / ١٣٩: وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم، لا يختلفون في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال عام الفتح: "لا وصية لوارث" ويأثرونه عمن حفظوا عنه ممن لقوا من أهل العلم بالمغازي، فكان هذا نقل عامة عن عامة، وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد عن واحد، وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجمعين. وانظر: الأم (٤/ ٣٦).
وقال البيهقي (٦/ ٢٦٥): وقد روي هذا الحديث من أوجه أُخر، كلها غير قوية، والاعتماد على ماذكره الشافعي من نقل أهل المغازي مع إجماع العامة على القول به.
وقال ابن حجر في الفتح (٥/ ٣٧٢): ولا يخلو إسناد كل منها من مقال، لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلًا، بل جنح الشافعي إلى أن هذا المتن متواتر.
وانظر: الدراية (٢/ ٢٩٠).

الصفحة 208