كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

فلم تبطل بموت من له الخيار؛ كعقد الرهن والبيع، إذا شُرط فيه الخيار لأحدهما، وبهذين فارقت الهبةَ والبيعَ قبل القبول.
وأيضًا: الوصية لا تبطل بموت الموجب لها، فلم تبطل بموت الآخر.
(فإن كان وارثه جماعة اعتُبر القَبول والرد من جميعهم، فمن قَبِلَ منهم) فله حكمه من لزوم الوصية في نصيبه (أو ردَّ) منهم (فله حكمه) من سقوط حقه من نصيبه، وعوده لورثة الموصي.
(فإن كان فيهم من ليس له التصرف) وهو المحجور عليه (قام وليُّه مقامه) في ذلك (فيفعل ما فيه الحظ) للمحجور عليه كسائر حقوقه (وإن فعل) الولي (غيرَه) أي: غير ما فيه الحظ (لم يصح) فإذا كان الحظ في قَبولها، لم يصح الرد، وكان له قَبولها بعد ذلك، وإن كان الحظ في رَدِّها، لم يصح قَبوله لها؛ لأن الولي لا يملك التصرف في مال المولّى عليه بغير ما له الحظ فيه.
(فلو وصَّى لصبي) ذكر، أو أنثى، أو مجنون (بذي رحم يعتق بملكة له) كأبيه وابنه وأخيه وعمه (وكان على الصبي ضرر في ذلك) أي: في قَبول الوصية له (بأن تلزمه نفقة الموصَى به؛ لكونه) أي: الموصَى به (فقيرًا لا كَسْب له، والمُوَلَّى عليه موسر) قادر على الإنفاق عليه (لم يكن له) أي: الولي (قَبول الوصية) لأنه لا حَظَّ لمحجوره في قَبولها.
(وإن لم يكن عليه) أي: المحجور (ضرر لكون الموصَى به ذا
---------------
= (٣/ ٥٦): "ولم أره كذلك".
والحديث في الصحيحين وغيرهما بلفظ: "من ترك مالًا فلورثته" وقد تقدم تخريجه (٨/ ٣٦٧) تعليق رقم (٢).

الصفحة 222