كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

فتسوم الحول، أو زرعًا، أو ثمرًا فيبدو صلاحه قبل قَبوله (فلا زكاة فيه) على الموصى له؛ لأنه لم يكن في ملكه وقت الوجوب. وظاهر كلامهم: ولا على الوارث، قال في "الإنصاف": وهو أولى؛ لأن ملكه عليه غير تام، وتردَّد فيه ابنُ رجب (¬١).
(وأما اعتبار قيمة الموصَى به) عند تقويمه (فـ) ـتعتبر (يوم الموت) لأن حق الموصَى له تعلق بالموصَى به تعلقًا قطع تصرف الورثة فيه، فيكون ضمانه عليه كالعبد الجاني، وزيادتُه المتصلة تابعة له كسائر العقود والفسوخ (ويأتي في باب الموصَى به).
فصل
(ويجوز الرجوع في الوصية، وفي بعضها، ولو بالإعتاق) لقول عمر رضي الله عنه: "يُغيِّرُ الرَّجلُ ما شاءَ في وصية" (¬٢)، ولأنها عطية تنجز بالموت، فجاز له الرجوع عنها قبل تنجيزها، كهبة ما يفتقر إلى القبض قيل قبضه، وتفارق التدبير، فإنه تعليق على شرط، فلم يملك تغيره، كتعليقه على صفة في الحياة.
(فإذا قال) الموصي: (قد رجعتُ في وصيتي، أو: أبطلتها، أو: غَيَّرتُها) أو: فسختُها، بَطَلَتْ؛ لأنه صريح في الرجوع.
(أو قال) الموصي (في الموصَى به: هو لورثتي، أو) هو (في ميراثي، فهو رجوع) عن الوصية؛ لأن ذلك ينافي كونه وصية.
---------------
(¬١) القواعد الفقهية، المسائل الملحقة بالقواعد، المسألة الحادية عشرة ص / ٤٣٢.
(¬٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ١٧٢).
وأخرجه الدارمي في الوصايا، باب ١١، رقم ٣٢١٤، ٣٢١٦، بلفظ: يحدث الرجل في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها. وانظر ما يأتي (١٠/ ٢٣٣).

الصفحة 226