كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

باب المُوصَى به
وهو المتمم لأركان الوصية الأربعة.
(يعتبر فيه) أي: الموصَى به (إمكانه، فلا تصح بمدبَّره) ولا بأُمِّ ولده؛ لأنهما يعتقان بالموت؛ فلا يمكن دخولهما في ملك المُوصَى له.
(و) يعتبر فيه -أيضًا- اختصاصه أي: الموصِي بالموصَى به، فـ (ـلا) تصح الوصية (بمال الغير، ولو ملكه بعد) بأن قال: وصيت بمال زيد، فلا تصح الوصية، ولو ملك الموصي مال زيد بعد الوصية؛ لفساد الصيغة بإضافة المال إلى غيره.
(وتصح) الوصية (بما لا يقدر على تسليمه، وللوصي السعي في تحصيله، كآبق، وشارد، وطير في هواء، وحمل في بطن، ولَبَنٍ في ضَرْعٍ) وسَمَكٍ في لجَّة.
قال الحارثي: وعلى التمثيل ها هنا باللبن في الضَّرْع مناقشة؛ فإنه يمكن التسليم بالحليب (¬١)، لكنه من نوع المجهول، أو المعدوم؛ لتجدده شيئًا فشيئًا.
(و) تصح الوصية -أيضًا- (بمعدوم كالذي تحمل أمَته) قال أبو العباس (¬٢) في "تعاليقه القديمة": ويظهر لي أنه لا تصح الوصية بالحمل نظرًا إلى علة التفريق؛ إذ ليس التفريق مختصًّا بالبيع، بل هو عام في كل تفريق إلا العتق وافتداء الأسير.
---------------
(¬١) في "ذ": "بالحلب".
(¬٢) الاختيارات الفقهية ص / ٢٧٩ - ٢٨٠.

الصفحة 264