كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

قال الحارثيُّ: والفرق عَسِر جدًّا. وإن كان الموقوف نحو أَمَة، ففي "القواعد" (¬١): صارت كالمستولدة، فينبغي أن يتبعها ولدها. انتهى.
وأما الكسب ونحوه، فالظاهر أنه للواقف وورثته إلى الموت؛ لأنه ملك قبل الموت؛ لقول الميموني للإمام، والوقوف إنما هي شيء وقفه بعده، وهو ملك الساعة.
(ويعتبر) الوقف المعلَّق بالموت (من ثُلُثه) لأنه في حكم الوصية، فإن زاد على الثلث، توقف لزوم الوقف في الزائد على إجازة الورثة.
وإذا قال: داري وقفٌ على مواليَّ بعد موتي. دخل أُمَّهات أولاده ومدبَّروه؛ لأنهم عن مواليه حقيقة إذًا؛ قاله الحارثي.
(وإن شرط) الواقف في الوقف (شرطًا فاسدًا، كخيار فيه) بأن قال: وقفته بشرط الخيار أبدًا، أو مدة معينة؛ لم يصح.
أ (و) بشرط (تحويله) أي: الوقف عن الموقوف عليه إلى غيره؛ بأن قال: وقفتُ داري على كذا، على أن أحوِّلها عن هذه الجهة، أو عن الوقفية بأن أرجع فيها متى شئتُ، لم يصح الوقف.
(و) كشرطه: (تغيير شرطه، و) كشرط (بيعه) متى شاء (و) شرطه (هِبته، و) شرطه (متى شاء أبطله ونحوه، لم يصح الوقف) لأنه شرط يُنافي مقتضى العقد (¬٢).
(ولو شَرَط البيعَ عند خَرابه) أي: الوقف (وصَرْفَ الثمن في مثله، أو شَرَطه للمتولِّي بعده) وهو عن ينظر في الوقف (فسد الشرطُ فقط) وصح الوقف مع إلغاء الشرط، كما في الشروط الفاسدة في البيع، وهذا
---------------
(¬١) انظر: القواعد الفقهية لابن رجب، القاعدة الحادية والعشرون ص / ٢٨.
(¬٢) في "ذ": "الوقف".

الصفحة 28