كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)
على نصارى بني تغلب، فكان يأخذ من المائتين عشرة (¬١).
قال الأزهري (¬٢): الضِّعف: المِثل فما فوقه، فأما قوله: إن الضعفين المثِلان، فقد روى ابنُ الأنباري عن هشام بن معاوية النحوي قال: العرب تتكلم بالضعف مثنى، فتقول: إن أعطيتني درهمًا فلك ضعفاه، أي: مثلاه، وإفراده لا بأس به، إلا أن التثنية أحسن.
(و) إن وصَّى (بضعفيه) أي: ضعفي نصيب ابنه، فللموصى له (ثلاثة أمثاله و) إن وصَّى له بـ (ثلاثة أضعافه) فله (أربعة أمثاله، وهَلُمَّ جرّا) أي: كلما زاد ضعفًا زاد مثلًا؛ لأن التضعيف: ضَمُّ الشيء إلى مِثله، مرةً بعد أخرى، قال أبو عبيدة معمَر بن المثنى (¬٣): ضعف الشيء هو ومثلُه وضعفاه هو ومثلاه. وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله، ولولا أن ضعفي الشيء ثلاثة أمثاله، لم يكن فرق بين الوصية بضعف الشيء وبضعفيه، والفرق بينهما مراد ومقصود، وإرادة المِثلين عن قوله تعالى: {يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَينِ} (¬٤)، إنما فُهم من لفظ: {يُضَاعَف} لأن التضعيف: ضم الشيء إلى مثله، فكل من المِثلين المنضمين ضعف، كما قيل لكل واحد من الزوجين: زوج، والزوج هو الواحد المضموم إلى مثله.
(وإن وصَّى بمِثْل نصيب مَن لا نصيب له، كمن يوصي بمِثل نصيب ابنه، وهو لا يرث لرقِّه، أو لكونه مخالفًا لدينه) أي: المورث (أو) وصَّى له (بنصيب أخيه، وهو محجوب عن ميراثه، فلا شيء للموصَى له) لأنه
---------------
(¬١) تقدم تخريجه (٧/ ٢٣٠) تعليق رقم (٢).
(¬٢) تهذيب اللغة (١/ ٤٨٠).
(¬٣) مجاز القرآن (٢/ ١٣٧).
(¬٤) سورة الأحزاب، الآية: ٣٠.