كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

بمعني الميراث،
ويُسمَّى القائم بهذا العلم: فارضًا، وفريضًا وفرضيًا -بفتح الراء وسكونها- وفراضًا وفرائضيًا.
(وموضوعه الترِكات) لأنها التي يُبحث فيه عن عوارضها (لا العَدد) فإنه موضوع علم الحساب.
(والفريضة: نصيب مُقدر شرعا لمستحقه).
وقد رويت أحاديث تدلُّ على فضل هذا العلم والحث على تعلمه وتعليمه، فمنها:
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "العِلمُ ثلاثة، وما سوى ذلك فضل: آية محكمة، وسنةٌ قائمة، وفريضة عادلة" رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص (¬١).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "تعلموا الفرائض وعلموها الناس؛ فإني امرؤٌ مقبوضٌ، وإن العِلم سيقبض، وتظهرُ الفتنُ حتى يختلف اثنان في الفريضة، فلا يجدان من يفصلُ بينهما" رواه أحمد، والترمذي، والحاكم، ولفظه له، عن ابن مسعود (¬٢).
---------------
(¬١) في المقدمة، باب ٨، حديث ٥٤. وأخرجه -أيضًا- أبو داود في الفرائض، باب ١، حديث ٢٨٨٥، والحارث بن أبي أسامة كما في "بغية الباحث"ص / ٣٦، حديث ٥٣، والدارقطني (٤/ ٦٧)، والحاكم (٤/ ٣٣٢)، والبيهقي (٦/ ٢٠٨)، وابن عبد البر في التمهيد (٤/ ٢٦٦) وفي جامع بيان العلم وفضله (١/ ٧٥١) حديث ١٣٨٤، والبغوي في شرح السنة (١/ ٢٩١) حديث ١٣٦، وابن عساكر في تاريخه (٣٤/ ٨). وسكت عنه الحاكم، وضعفه الذهبي في تلخيص المستدرك، وفي المهذب (٥/ ٢٣٦١). وابن كثير في التفسير (١/ ٤٥٨) وفي إرشاد الفقيه (٢/ ١٢٥). وقال ابن رجب كما في فيض القدير (٤/ ٣٨٧): الحديث فيه ضعف مشهور.
(¬٢) لم نقف عليه في المسند، ولا في مظانه من كتب الإمام أحمد المطبوعة. وأخرجه =

الصفحة 327