كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)
وعن أبي هريرة مرفوعًا: "تَعلمُوا الفَرائض وعلموها؛ فإنها نصف العلمِ وهو يُنسى، وهو أولُ عِلم يُنزع من أمتي" رواه ابن ماجه والدارقطني (¬١) من رواية حفص بن عمر، وقد ضعفه جماعة.
واختُلف في معناه:
فقال أهلُ السلامة: لا نتكلم فيه، بل يجب علينا اتباعه.
وقال قوم: هو نصف العلم باعتبار الحال؛ فإن للناس حالتين: حياة ووفاة، فالفرائض تتعلق بالثاني، وباقي العلوم بالأول.
وقيل: باعتبار الثواب؛ لأن له بتعليم مسألة واحدة من الفرائض مائة حسنة، وبغيرها من العلوم عشر حسنات.
قيل: وأحسن الأقوال أن يقال: أسباب الملك نوعان: اختياري: وهو ما يملك رده كالشراء والهبة ونحوها، وقهري: وهو ما لا يملك رده وهو الإرث،
---------------
(¬١) في ماجه في الفرائض، باب ١، حديث ٢٧١٩، والدارقطني (٤/ ٦٧). وأخرجه -أيضًا- العقيلي (١/ ٢٧١)، وابن حبان في المجروحين (١/ ٢٥٥)، والطبراني في الأوسط (٦/ ١٤٢)، حديث ٥٢٨٩، وابن عدي (٢/ ٧٩١)، والحاكم (٤/ ٣٣٢)، والبيهقي (٦/ ٢٠٨)، والخطيب في تاريخه (٣/ ٣١٩، ١٢/ ٩٠)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ١٣٦) حديث ١٩٧، والمزي في تهذيب الكمال (٧/ ٤٠ - ٤١) من طريق حفص بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، به. قال البيهقي: تفرد به حفص بن عمر، وليس بالقوي. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمتهم به حفص بن عمر بن أبي العلاف. قال البخاري: هو منكر الحديث، رماه يحيى بن يحيى النيسابوري بالكذب.
وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال.
وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ٧٩): مدار الحديث على حفص بن عمر، وهو متروك.