كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

ميراث في النكاح الفاسد) لأن وجوده كعدمه.

(و) الثالث: (ولاء عِتقٍ) فيرث به المعتِق، وعصبتُه من عتيقه، ولا عكس؛ لحديث: "الولاءُ لحمةٌ كلُحمةِ النسَبِ" رواه ابن حبان في "صحيحه" والحاكم وصححه (¬١)، شبه الولاء بالنسب، والنسب يورث به، فكذا الولاء. ووجه التشبيه: أن السيد أخرج عبده بعتقه إياه من حيز المملوكية الي ساوى بها البهائم إلى حيز المالكية التي ساوى بها الأناسي،
---------------
(¬١) ابن حبان "الإحسان" (١١/ ٣٢٥) حديث ٤٩٥٠، والحاكم (٤/ ٣٤١).
وأخرجه -أيضًا- الشافعي في الأم (٤/ ١٢٥)، وفي مسنده (ترتيبه ٢/ ٧٢ - ٧٣)، والطبراني في الأوسط (٢/ ١٨٨) حديث ١٣٤٠، وابن عدي (٦/ ٢٠٣٦)، والبيهقي (١٠/ ٢٩٢، ٢٩٣)، وفي معرفة السنن والآثار (١٤/ ٤٠٩) حديث ٢٠٤٩٤، وفي بيان خطأ من أخطأ على الشافعي ص / ٢٩٠ - ٢٩١، والرافعي في التدوين (٢/ ١٣٠ - ١٣١) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - وتمام الحديث: لا يباع ولا يوهب.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي بقوله: صحيح بالدبوس. أي بالقوة. ووهنه الإمام أحمد في مسائل الكوسج (٢/ ٤٩٤). وقال أبو زرعة -كما في العلل لابن أبي حاتم (٢/ ٥٣) -: الصحيح عبيد الله، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهي عن بيع الولاء، وعن هبته.
وقال الدارقطني في العلل -كما في الدراية (٢/ ١٩٤) -:هذا اللفظ غير محفوظ والمحفوط ما رواه الجمّ الغفير عن عبد الله بن دينار، بلفظ: نهى عن بيع الولاء، وعن هبته.
وبنحوه قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (١٤/ ٤٠٩) حديث ٢٠٤٩٧.
ورواه ابن أبي شيبة (٦/ ١٢٣)، والبيهقي (٦/ ٢٤٠، ١٠/ ٢٩٢) عن الحسن مرسلًا، وقال: وروي هذا موصولًا عن وجه آخر عن ابن عمر - رضي الله عنهما - وليس بصحيح وقال -أيضًا- في السنن البكرى (٧/ ٢٩٢): وقد روي عن أوجه أخر كلها ضعيفة.
ولفظ: "نهى عن بيع الولاء، وعن هبته" أخرجه البخاري في العتق، باب ١٠، حديث ٢٥٣٥، وفي الفرائض، باب ٢١، حديث ٦٧٥٦، ومسلم في العتق، حديث ١٥٠٦، عن ابن عمر رضي الله عنهما. وانظر ما يأتي (١٠/ ٥٢٩) تعليق رقم (٢).

الصفحة 332