كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

{يا بَني آدَمَ} (¬١)، {يا يَني إسرائيل} (¬٢).
(والأب، وأبوه وإن علا) بمحض الذكور؛ لقوله تعالى: {ولأبويهِ لِكلٍّ واحدٍ منهما السدس} (¬٣) الآية.
والجَد تناوله النص؛ لدخول ولد الابن في الأولاد، وقيل: ثبت فرضه بالسُّنة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أعطاه السدس (¬٤).
---------------
(¬١) سورة الأعراف، الآية: ٢٦.
(¬٢) سورة البقرة، الآية: ٤٠.
(¬٣) سورة النساء، الآية: ١١.
(¬٤) أخرج أبو داود في الفرائض، باب ٦، حديث ٢٨٩٧، وسعيد بن منصور (١/ ٢٠) حديث ٣٨، وابن أبي شيبة (١١/ ٢٩١)، وأحمد (٥/ ٢٧)، والطبراني في الكبير (٢٠/ ٣٠٣) حديث ٤٦٢، ٤٦٣، عن الحسن، أن عمر سأل عن فريضة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجد، فقام معقل بن يسار، فقال: قضى فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: ماذا؟ قال: السدس.
قال المنذري في تهذيب السنن (٤/ ١٦٩): الحسن عن عمر منقطع.
وأخرجه ابن ماجه في الفرائض، باب ٣، حديث ٢٧٢٣، والنسائي في الكبرى (٤/ ٧٢) حديث ٦٣٣٤، ٦٣٣٥، والطبراني في الكبير (٢٠/ ٢٠٢) حديث ٤٦١ - ٤٦٤، والدارقطني (٤/ ٩١) حديث ٤٠٩٠ والحاكم (٤/ ٣٣٩)، والبيهقي (٦/ ٢٤٤) عن الحسن، عن معقل بن يسار - رضي الله عنه -، قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جد كان فينا بالسدس. قال أبو حاتم -كما في المراسيل لابنه ص / ٤٢ - : لم يصح سماع الحسن من معقل بن يسار - رضي الله عنه -.
وقال المنذري في تهذيب السنن (٤/ ١٦٩): قد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما حديث الحسن عن معقل بن يسار.
وأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٧٢) حديث ٦٣٣٣، وابن ماجه في الفرائض، باب ٣، حديث ٢٧٢٢، وابن أبي شيبة (١١/ ٢٩١)، وأحمد (٥/ ٢٧)، والطبراني في الكبير (٢٠/ ٢٢٩) حديث ٥٣٦، من طرق، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن عمرو بن ميمون، عن معقل بن يسار المزني - رضي الله عنه -، قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بفريضة فيها جده، فأعطاه ثلثا، أو سدسا.
وروي عن عمران بن حصين - رضي الله عنه -: أخرجه أبو داود في الفرائض، باب ٦، =

الصفحة 334