كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما، أو الربع والثلث وضعف الكل، ونصف كلٍّ، وثلث الباقي ثبت باجتهاد الصحابة (¬١) رضي الله تعالى عنهم.
(وأصحابها) أي: الفروض (عشرة:
الزوجان) على البدلية (والأبوان) مجتمعين ومفترقين (والجد) لأب (والجدة) لأم أو أب (والبنت وبنت الابن) وإن نزل أبوها (والأخت من كل جهة، والأخ من الأم).
وتُسمَّى الإخوة والأخوات لأبوين: بني الأعيان؛ لأنهم من عين واحدة.
وللأب فقط: بني العَلَّات، جمع عَلَّة -بفتح العين المهملة- وهي الضَّرَّة، قال فِي "القاموس" (¬٢): وبنو العلات: بنو أمَّهات شَتَّى من رجل؛ لأن الذي يتزوجها عَلَى أولَى قد كان قبلها ناهِلٌ، ثم عَلَّ من هذه. انتهى.
وللأم فقط: بني الأخياف -بالخاء المُعجمة تليها مُثنَّاة تحتية- سمّوا بذلك؛ لأن الأخياف: الأخلاط، فهم من أخلاط الرجال ليسوا من رجل واحد.
وإن أردت تفصيل أحوال أصحاب الفروض:
(فللزَّوج الربع، إن كان لها ولد) ذكر، أو أُنثى منه، أو من غيره لم يقم به مانع (أو ولد ابن) وإن سفل أبوه بمحض الذُّكور (و) له (النصف مع
---------------
(¬١) أخرجه ابن حزم في المحلى (٩/ ٢٨٩)، والبيهقي (٦/ ٢٥٢) عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. وانظر: "البدر المنير" (٧/ ٢٤٠ - ٢٤١).
(¬٢) ص / ١٠٣٥، مادة (علل).

الصفحة 337