كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

عدمهما) أي: عدم الولد وولد الابن.
(ولزوجة فأكثرَ: الثُّمن، إن كان له ولد) ذكر، أو أنثى، واحد أو متعدِّد، منها أو من غيرها (أو ولد ابن) وإن سَفل (والربع مع عدمهما) إجماعًا (¬١)؛ لقوله تعالى: {وَلكم نِصفُ ما تركَ أزواجُكُم} (¬٢) الآية.
(وولد البنت لا يَحجُبُ الزوجَ من النصف إِلَى الربع، ولا) يَحجُبُ (الزوجةَ من الربع إِلَى الثمن) ولو ورَّثناه (ويأتي فِي باب ذوي الأرحام) لأنه لم يدخل فِي مُسمَّى الولد، ولم ينزله الشرع منزلته.
ومن قام به مانع من الأولاد، أو أولاد الابن، فوجوده كعدمه، وكذا سائر من قام به مانع.
وإنما بدأ بالزوجين؛ لقلة الكلام فيهما. وإنما جعل للجماعة من الزوجات مثل ما للواحدة؛ لأنه لو جعل لكل واحدة الربع، وهن أربع، أخذن جميع المال، وزاد فرضهن على فرض الزوج، وكذا الجدَّات إذا تعددن، فلهن مثل ما للواحدة؛ لأنه لو أخذت كل واحدة السدس، لزاد ميراثهن على ميراث الجد.
وأما بقية أصحاب الفروض كالبنات وبنات الابن والأخوات المفترقات، فإن لكل جماعة مثل ما للاثنتين منهن، وإنما زدن على فرض الواحدة؛ لأن الذَّكر الذي يرث فِي درجتهن لا فرض له، إلَّا ولد الأم، فإن ذَكَرهم وأنثاهم سواء؛ لأنهم يرثون بالرَّحِم وبالقرابة المجردة.
(ويرث أبٌ) من ابنه، أو بنته (وجَدٌّ مثله أن عدم الأب مع ذكورية
---------------
(¬١) الإجماع لابن المنذر ص / ٨١، رقم ٢٩٠، ٢٩١، ومراتب الإجماع ص / ١٨١.
وانظر: الإقناع فِي مسائل الإجماع (٣/ ١٤١٥ - ١٤١٦) رقم ٢٦٤٣ - ٢٦٤٦.
(¬٢) سورة النساء، الآية: ١٢.

الصفحة 338