كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

(و) الجدة (القُرْبى، ولو) كانت (من جهة الأب تحجُبُ) الجدة (البُعْدى) لأنها جدة قُربى فتحجُب البُعْدى، كالتي من قِبل الأم؛ ولأن الجدات أُمَّهات يرثن ميراثًا واحدًا من جهة واحدة، فإذا اجتمعن فالميراث لأقربهنَّ، كالآباء، والأبناء، والإخوة، والبنات، وقال مالك (¬١)، والشافعي (¬٢) في الصحيح عنه: لا تحجب القُرْبى من جهة الأب البُعْدى من جهة الأم، لقوتها.
(ولا يَرِث أكثرُ من ثلاث جدَّات) وهن (أمُّ الأم، وأمُّ الأب، وأُمُّ الجد) أبي الأب فقط (ومن كان من أُمهاتِهن وإن علونَ أمومةً) روي ذلك عن علي، وزيد (¬٣)، وابن مسعود (¬٤)؛ لما روى سعيد في "سننه" عن إبراهم النَّخَعيّ، "أن النَّبِيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- ورَّث ثلاث جدَّاتٍ، ثِنتينِ من قِبل الأب، وواحدةً من قِبل الأم" (¬٥). وأخرجه أبو عبيد والدارقطني (¬٦). وروى
---------------
(¬١) الاستذكار (١٥/ ٤٥٣)، وانظر: منح الجليل (٤/ ٧٠٦).
(¬٢) مختصر المزني ص / ١٨٨، وانظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٦/ ١٧).
(¬٣) أخرج سعيد بن منصور (١/ ٣٢) رقم ٨٤، والدارمي في الفرائض، باب ٢٠، رقم ٢٩٤٣، والبيهقي (٦/ ٢٣٦) عن الشعبي أن عليًّا وزيدًا - رضي الله عنهما - كانا يورثان ثلاث جدَّات، ثَنتين من قِبَل الأب، وواحدة من قِبَل الأم، وكانا يجعلان السدس لأقربهما.
وأثر زيد أخرجه -أَيضًا- الدارقطني (٤/ ٩١)، والبيهقي (٦/ ٢٣٦).
(¬٤) أخرج سعيد بن منصور (١/ ٣٣) رقم ٩١، عن الشعبي، وابن أبي شيبة (١١/ ٣٢٣)، والبيهقي (٦/ ٢٣٦) عن إبراهيم: كان عبد الله - رضي الله عنه - يورث ثلاث جدَّات، ثنتين من قِبَل الأب، وواحدة من قِبل الأم، فكان يجعل السدس بينهن ما لم يرث واحدة منهن أخرى التي من قِبل الأب.
(¬٥) سعيد بن منصور (١/ ٣٠) حديث ٧٩، بنحوه.
(¬٦) لم نقف عليه في مظانه من كتب أبي عبيد المطبوعة، وأخرجه الدارقطني (٤/ ٩١).
وأخرجه -أيضًا- أبو داود في المراسيل ص / ٢٦٠، حديث ٣٥٥، ٣٥٦، وعبد الرزاق =

الصفحة 367