كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

(ويملك الموقوف عليه نفعه) أي: الوقف (و) يملك (صوفه ونحوه) كوبره، وشعره، وبيضه (و) يملك (غلَّته، وكسبه، ولبنه، وثمرته) يغير خلاف نعلمه؛ لأنه نماء علكه؛ قاله في "الشرح". فيستوفيه بنفسه، وبالإجارة، والإعارة، ونحوها، إلا أن يعين في الوقف غير ذلك؛ قاله في "المبدع".
(وليس له) أي: الموقوف عليه (وَطء الأمة، ولو أذن فيه الواقف) لأن ملكه نافص، ولا يمكنه مَنْع حبلها، فتنقص، أو تتلف، أو تخرج عن الوقف، بأن تبقى أم ولد.
(فإن وَطِئها) أي: وَطِيء الموقوف عليه الموقوفة (فلا حَدَّ) عليه للشُّبهة (ولا مهر) عليه؛ لأنه لو وجب؛ لوجب له؛ ولا يجب للإنسان شيء على نفسه.
(و) إن ولدت فـ (ـولده حُرٌّ) لأنه من وطء شبهة (وعليه) أي: الواطئ (قيمته يوم الوضع، يُشترى بها قِنٌّ يقوم مقامَه) لأنه فوَّت رِقّه؛ ولأن القيمة بدل عن الوقف، فرجب أن تردّ في مِثله (وتصير) الموقوفة (أم ولده (¬١)) لأنه أحبلها بحرٍّ في ملكه (وتعتق بموته) كسائر أُمهات الأولاد (وتجب قيمتها في تركته) إن كانت؛ لأنه أتلفها على عن بعده عن البطون (يُشترى بها مثلُها) لينجبر على البطن الثاني ما فاتهم (فتكون) المشتراة (وقفًا بمجرد الشراء) كبدل أضحية.
(وله) أي: الموقوف عليه (تملُّك زرعِ غاصبٍ) للأرض الموقوفة، إذا زرعها وأدركه الموقوف عليه (بالنفقة) أي: مثل البذر وعوض اللواحق (حيث يتملك رَبُّ الأرض) بأن كان قبل الحصاد.
---------------
(¬١) في "ح": "أم ولد" بدون هاء.

الصفحة 37