كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

كلما بعدت ضعفت، والجدودة جهة ضعيفة.
(وتقدم (¬١): لو ادَّعى اللقيطَ رجلان، فألحقته القافة بهما، فهما أبواه) أو: وطئ اثنان امرأة بشبهة فألحق ولدها بهما، فهما أبواه (لأميهما إذا مات) المُلحَق بهما (مع أم أم نصف السدس، ولها) أي: أم الأم (نصفه).
وكذا لو أُلحق بأكثر من أب لأمهات الآباء نصف السدس بينهن سوية، ولأم الأم نصفه.

فصل في إرث البنات، وبنات الابن، والأخوات
(وللبنت الواحدة النصف) بلا خلاف (¬٢)؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} (¬٣).
(ولابنتين (¬٤) فصاعدًا الثلثان) لقوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَينِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} ((¬٣)).
ولأنه - صلى الله عليه وسلم -: "أمَرَ بإعطاء ابنتي سعدٍ الثلُثيَنِ" رواه أبو داود، وصححه الترمذي، والحاكم (¬٥).
---------------
(¬١) (٩/ ٥٤٧).
(¬٢) الإجماع لابن المنذر ص / ٨٠، ومراتب الإجماع ص / ١٧٩.
(¬٣) سورة النساء، الآية: ١١.
(¬٤) في متن الإقناع (٣/ ١٨٩): "ولاثنتين".
(¬٥) أبو داود في الفرائض، باب ٤، حديث ٢٨٩٣، والترمذي في الفرائض، باب ٣، =

الصفحة 372