كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

وعلى (¬١)، وابن مسعود (¬٢).
وقيل: قرابة الأم.

فصل في الحجب
وهو المنع من الإرث بالكلية، أو من أوفر الحظَّين، مأخوذ من الحِجَاب، ومنه حاجب السلطان؛ لأنه يمنع من أراد الدخول إليه. وحاجب العين؛ لأنه يمنع ما ينحدر إليها.
وهو ضربان: حَجْب نقصان، كحَجْب الزوج من النصف إلى الربع بالولد، والزوجة من الربع إلى الثمن به، وبنت الابن عن النصف إلى السدس ببنت الصلب، ونحوه مما تقدم.
وحَجْب حرمان، وهو المراد هنا.
و (حجب النقصان يدخل على كل الورثة) كالأم عن الثلث إلى
---------------
= (٦/ ٢٢٥) عن طاوس، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كنت آخر الناس عهدًا بعمر، فسمعته يقول: الكلالة من لا ولد له. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وقال البيهقي: كذا في هذه الراواية، والذي روينا عن عمر، وابن عباس في تفسيره الكلالة أشبه بدلائل الكتاب والسنة من هذه الرواية، وأولى أن يكون صحيحًا لانفراد هذه الرواية، وتظاهر الروايات عنهما بخلافها.
(¬١) لم نقف على من رواه مسندًا، وقد أورده السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٢٥٠) وعزاه إلي عبد بن حميد في تفسيره، وانظر: المبسوط (٢٩/ ١٥٢)، والتهذيب للكلوزاني ص / ١٩٦.
(¬٢) لم نقف على من أورده مسندًا، انظر: المبسوط (٢٩/ ١٥٢)، والتهذيب للكلوزاني ص / ١٩٦.

الصفحة 379