كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

(وتسقط الأخوة لأم) ذكورًا كانوا أو إناثًا (بالولد، ذكرًا كان أو أُنثى، وبولد الابن ذكرًا كان أو أنثى، وبالأب، و) بـ (ـالجد لأب) وإن علا.
(ويسقط ابن الأخ) شقيقًا كان أو لأب (بالجد) وإن علا.
(ومن لا يرث لمانع فيه من رِقٍّ أو قَتلٍ أو اختلاف دِين، لم يَحجُب) أحدًا، لا حرمانًا ولا نقصانًا، بل وجوده كعدمه.
(وكذا لو كان ولد زنى) أو منفيًا بلِعان، لا يحجب زوجة الزاني والملاعن عن الربع إلى الثمن؛ لأن نسبه غير لاحق به، فلا أثر له.
ويَحجب زوجَ الزانية والملاعنة عن النصف إلى الربع؛ لأنه ولدها، وكذا يحجب مع أخ له آخر أمه من الثلث إلى السدس، فكلام المصنف ليس على إطلاقه؛ بدليل السوابق.

الصفحة 381

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text