كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)
(وهم) أي العصبة بالنفس: (كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى) غير الزوج، فخرج الأخ للأم؛ لأنه يُدلي بأنثى.
(وهم) أي: العصبة المذكورة (الابن وابنه) وإن نزل (والأب وأبوه) وإن علا (والأخ) شقيقًا كان أو لأب (وابنه) كذلك (إلا من الأم) فإن الأخ للأم من ذوي الفروض، وابنه من ذوي الأرحام (والعم) كذلك (وأَبنه كذلك)، أي: ألا من الأم (ومولى النعمة) وهو المعتِق، ذكرًا كان أو أنثى، وعصبته المتعصبون بأنفسهم.
(وأحقهم) أي: العصبة (بالميراث أقربهم) إلى الميت، وهو المراد بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فلأولى رجلٍ ذكره" (¬١)، وقوله: "ذكر" بعد "رجل" للإشارة إلى أن المراد به ما قابل الأنثى، بالغًا، عاقلًا كان أو لا (ويسقط به) أي: الأقرب (من بَعُدَ) من العصبات.
وجهات العصوبة ستة: بنوة، ثم أبوة، ثم جدودة وأخوة، ثم بنو الإخوة، ثم العمومة، ثم الولاء.
وإذا اجتمع عاصبان فأكثر، قُدِّم الأقرب جهة، فإن استووا فيها، فالأقرب درجة، فإن استووا فيها، فمَن لأبوين على من لأبٍ، وهذا معنى قوله: (وأقربهم الابن، ثم ابنه وإن نزل) فلايرث أب ولا جد مع فرع ذكر وارث بالعصوبة، بل السدس فرضًا. وتقدم (¬٢)؛ لقوله تعالى. {وَلِأَبَوَيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} (¬٣) الآية. ولأنه جزؤه، وجزء الشيء أقرب إليه من أصله.
---------------
(¬١) جزء من حديث تقدم تخريجه (١٠/ ٣٣٥) تعليق رقم (٣).
(¬٢) (١٠/ ٣٣٩).
(¬٣) سورة النساء، الآية:١١.