كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

(ثم الأب، ثم الجد أبو الأب وإن علا، فهو أولى من الإخوة لأبوين أو لأب في الجملة) لأنه أب وله إيلاد، ولذلك يأخذ السدس مع الابن، وإذا بقي السدس فقط، أخذه وسقطت الإخوة، وإذا بقي دون السدس أو لم يبقَ شيء أُعيل له بالسدس، وسقطت الإخوة كما تقدم (¬١) (فإن اجتمعوا معه، فقد تقدم (¬٢) حكمهم) أي: حكم الجد والإخوة مجتمعين.
(ثم الأخ من الأبوين) لترجحه بقرابة الأم (ثم) الأخ (من الأب، ثم ابن أخ من الأبوين، ثم) ابن أخ (من الأب) لأن ابن كل أخ يدلي بأبيه (ثم أبناؤهم) أي: أبناء بني الأخوة (وإن نزلوا) يُقدم الأقرب فالأقرب مع الاستواء، وإلا؛ فمن يُدلي بالأخ لأبوين على من يُدلي بالأخ لأب.
(ثم الأعمام، ثم أبناؤهم كذلك) يقدم العم الشقيق، ثم العم للأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب وإن نزلوا.
(ثم أعمام الأب، ثم أبناؤهم كذلك) يُقدَّم مَن لأبوين على مَن لأب.
(ثم أعمام الجد، ثم أبناؤهم كذلك) يقدم من لأبوين على من لأب.
ثم أعمام أبي الجد، ثم أبناؤهم كذلك (أبدًا، لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب عنهم، وإن نزلت درجتهم) لما روى ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألحقوا الفرائضَ بأهلها، فما بقِيَ فلأولى رجلِ ذكر" متفق عليه (¬٣). و"أولى" هنا بمعنى أقرب، لا بمعنى أحق؛ لما يلزم عليه من
---------------
(¬١) (١٠/ ٣٤٥).
(¬٢) (١٠/ ٣٤٤ - ٣٤٥).
(¬٣) تقدم تخريجه (١٠/ ٣٣٥) تعليق رقم (٣).

الصفحة 384