كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)
الإبهام والجهالة، فإنه لا يُدرى مَن هو الأحق.
(فمن تزوَّج امرأة، و) تزوج (أبوه ابنتها) وولد لكل منهما ابن (فولد الأب عمُّ) لابن الابن؛ لأنه أخو أبيه لأبيه (وولد الابن خال) لابن الأب (¬١)؛ لأنه أخو أُمه لأمها، فإن مات ابن الأب وخلف خاله هذا (فـ) ـإنه (يرثه) مع عم له (خاله هذا دون عمِّه) لأن خاله هذا ابن أخيه، وابن الأخ يحجب العم. (ولو خَلَّف الأب) في هذه الصورة (أخًا له وابن ابنه هذا، وهو أخو زوجته، وَرِثه) ابن ابنه (دون أخيه) لأنه محجوب بابن الابن (و) يُعايا بها، فـ (ـيقال فيها: زوجة ورثت ثُمن الترِكة وأخوها الباقي، فلو كانت الإخوة) للزوجة وهم بنو ابنه (سبعة، ورثوه) أي: المال (سواءً) لها مثل ما لكل واحد منهم، فيُعايا بها.
(ولو كان الأب نكح الأم) وابنه ابنتها (فولده) أي: الأب (عم ولد ابنه وخاله) فيُعايا بها.
(ولو تزوج رجلان كلٌّ منهما أمَّ الآخر) وولد. لكل منهما ابن (فولد كل منهما عَمُّ الآخر) وهما القائلتان: مرحبًا بابنينا وزوجينا.
ولو تزوج كل واحد منهما بنت الآخر، فولدُ كل منهما خال ولد الآخر.
ولو تزوج زيدٌ أم عمرو، وعمرو بنت زيد، فابن زيد عم ابن عمرو وخاله.
ولو تزوج كل منهما أخت الآخر، فولدُ كل منهما ابن خال ولد الآخر.
(وأولى ولد كلّ أبٍ أقربهم إليه) فإذا خلَّف ابنَ عم، وابنَ ابن عم،
---------------
(¬١) في "ح" و"ذ" زيادة: "من بنتها".