كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

(وإن تلفت) الموقوفة (به) أي: بالوطء (أو أتلفها متلف، ولو من أهل الوقف، أو) أتلف (بعضها) أي: الموقوفة (كقطع طرف) وإذهاب منفعة (فعليه القيمة) أي: قيمتها إن أتلفها، وإن أتلف بعضها، فعلى عا يأتي تفصيله في الجنايات (يُشترى بها مثلها) لأنها بدل عنها (أو) يُشترى بها (شقص) من رقيق، إن لم يمكن شراؤه كله (يكون) المثل، أو الشقص (وقفًا بمجرَّد الشراء) كبدل أضحية (ويأتي.
وإن قتِل) رقيق موقوف، عبدًا كان، أو أمة (ولو) كان القتل (عمدًا، فليس له) أي: الموقوف عليه (عفو) مجانا (ولا قَوَد) لأنه لا يختصُّ بالموقوف، فهو كعبد مشترك (بل يُشترى بقيمته) أي: الموقوف إذا قُتِل (بدله) أي: مثله.
قال الحارثي: اعتبار المثلية في البدل المشترى بمعنى وجوب الذَّكَر في الذَّكَر، والأنثى في الأنثى، والكبير في الكبير، وسائر الأوصاف التي تتفاوت الأعيان بتفاوتها؛ لاسيما الصناعة المقصودة في الوقف، والدليل على الاعتبار: أن الغرض جبران ما فات، ولا يحصل (¬١) بدون ذلك.
(فإن قُطعت يده) أي: الموقُوف (أو) قُطع (بعض أطرافه عمدًا، فللقِنِّ) الموقوف (استيفاء القصاص؛ لأنه حقه) لا يشركه فيه أحد.
(وإن عفا) الرقيق الموقوف عن الجناية عليه (أو كان القطع) أو الجرح (لا يوجب القصاص) لعدم المكافأة، أو لكونه خطأ، أو جائفة ونحوه (وجب نصف قيمته) فيما إذا كان المقطوع يدًا، أو رجلًا، أو نحوهما مما فيه نصف الدية، وإلا؛ فبحسابه على ما يأتي في الجنايات
---------------
(¬١) في "ح": "ولا يحصل ذلك".

الصفحة 39