كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

(وكلما نزلت درجته زاد في تعصيبه قبيلٌ آخر (¬١)) من بنات الابن والعم وابنه، وابن الأخ، وابن المعتق. وأخوه، وعمه، ونحوهم، ينفرد بالميراث دون أخواته؛ لأن أخوات هؤلاء من ذوي الأرحام، والعصبة تُقدم على ذي الرحم، والولاء إنما يرث به العصبة بالنفس.
(ومتى كان بعض بني الأعمام زوجًا) للميتة وانفرد، أخذ المال كله فرضًا وتعصيبًا.
(أو) كان بعض بني الأعمام (أخًا من أم) للميت وانفرد (أخذ المال كله فرضا وتعصيبا، فإن كان معه عصبة غيره، أخذ) الذي هو زوج، أو أخ لأم (فرضه) لوجود مقتضيه (وشارك الباقين في تعصيبهم) لوجود المقتضي وعدم المانع. ويفارق الأخَ من الأبوين والعم وابن العم إذا كانا من أبوين، فإنه لا يفرض له بقرابة أمه شيء، فرجح بها، ولا يجتمع في إحدى القرابتين ترجيح وفرض.
ولو ماتت امرأة عن بنت وزوج هو ابن عم، فتَرِكتُها بينهما بالسوية.
وإن تركت معه بنتين فالمال بينهم أثلاثًا، وثلاثه إخوة لأبوين أصغرهم زوج لبنت عمهم الموروثة، به ثلثان، ولهما ثلث، وقد نظمها بعضهم (¬٢) فقال:
ثلاثةُ إخوةٍ لأبٍ وأم ... وكُلُّهمُ إلى خيرٍ فقير
فحازَ الأكبرانِ هناك ثلثًا ... وباقي المال أحرزه الصغير
---------------
(¬١) زاد في متن الإقناع (٣/ ١٩٤): "ومن عداهم من العصبات ينفرد الذكور بالميراث دون الإناث، وهم بنو الأخوة والأعمام وبنوهم".
(¬٢) نسبه في الفروع (١٢/ ١٤) لعيون المسائل، وهو لابن شهاب العكبري.

الصفحة 390