كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)
(وإذا كان زوج، وأم) أو جدة (وإخوة لأم) اثنان فأكثر (وإخوة لأبوين، أو لأب) ذكر فأكثر، أو ذكور وإناث (فـ) ـالمسالة من ستة: (للزوج النصف) ثلاثة (وللأم) أو الجدة (السدس) واحد (وللإخوة من الأم الثلث) اثنان (وسقط سائرهم) أي: باقيهم، لاستغراق الفروض التَّرِكة (وتُسمَّى) هذه المسألة (المشرَّكة، والحِمَاريَّة إذا كان فيها إخوة لأبوين) ذكر فأكثر، منفردًا أو مع إناث؛ لأنه يُروى عن عمر: "أنه أسقط ولدَ الأبوينِ، فقال بعضهم: يا أميرَ المؤمينَ، هَبْ أنَّ أبانا كان حمارًا، أليستْ أمُّنا واحدةً؟ فشرَّك بينهَم" (¬١). ويقال: إن بعض الصحابة قال ذلك (¬٢).
وسقوط الأشقاء إذًا روي عن علي (¬٣)، وابن مسعود (¬٤)، وأبي بن كعب (¬٥)، وابن عباس (¬٥) وأبي موسى (¬٦) رضي الله عنهم. وبه قال أبو حنيفة (¬٧).
---------------
(¬١) لم نقف على من رواه عن عمر مسندًا، وذكره الرامهرمزي في أمثال الحديث ص / ١٤٣، وابن كثير في تفسيره (١/ ٤٦)، وابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٨٦) وقال: ذكره الطحاوي. ولم نقف عليه في كتابيه.
(¬٢) انظر ما تقدم (١٠/ ٣٥٨) تعليق رقم (١).
(¬٣) أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٥١) رقم ١٩٠١٠، ١٩٠١١، وسعيد بن منصور (١/ ١٦) رقم ٢٢، ٢٦، وابن أبي شيبة (١١/ ٢٥٨، ٢٥٩)، والدارمي في الفرائض، باب ٥، رقم ٢٨٨٦، والبيهقي (٦/ ٢٥٦، ٢٥٧).
(¬٤) أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٥٢) رقم ١٩٠١٣، وسعيد بن منصور (١/ ١٧) رقم ٢٨، وابن أبي شيبة (١١/ ٢٥٩)، والبيهقي (٦/ ٢٥٦).
(¬٥) لم نقف على من رواه عنه مسندًا، وذكره ابن عبد البر في الاستذكار (١٥/ ٤٢٤).
(¬٦) أخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ٢٥٩)، والبيهقي (٦/ ٢٥٧).
(¬٧) أحكام القرآن (٢/ ١٣٣)، ومختصر اختلاف العلماء (٤/ ٤٦٠) كلاهما للجصاص، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٧٨٥ - ٧٨٦)، وانظر: البحر الرائق (٨/ ٥٦٠)، والاستذكار (١٥/ ٤٢٤).