كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)
القاضيِ شُريح، روي "أنَّ رجلًا أتاهُ وهو قاضِ بالبصرة، فقال: ما نصيبُ الزوج من زوجتهِ؟ قال: النصفُ مع غير الولد، والربع معهُ. فقال: امرأتي ماتت، وخلفتني، وأُمَّها، وأُختَيها لأمِّها، وأُختيها لأبيها وأُمِّها. فقال: لك إذًا ثلاثةٌ من عشرة، فخرجَ من عنده، وهو يقولُ: لم أرَ كقاضيكم هذا، لم يعطني نصفًا، ولا ثلثًا، فكان شريح يقول له إذا لقيهُ: إذا رأيتَني ذكرْتَ حاكمًا جائرًا، وإذا رأيتك ذكرتُ رجلًا فاجرًا، إنَّك تكتُم القضيَّةَ وتُشيعُ الفاحشة" (¬١).
---------------
(¬١) أخرجه وكيع في أخبار القضاة (٢/ ٣٦٤) نحوه.