كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)
ولا يُتصوَّر وجوده في أصل من هذه الأربعة.
(وتسمَّى المسألة التي لا عَوْل فيها ولا رَدَّ) ولا عاصب (العادلةَ، وهي التي استوى مالُها وفروضها) سمِّيت بذلك لمساواة فروضها للمال، فهي بعدله أي: قدره. فإن كان فيها عاصب، فناقصة. وأصل اثنين وثلاثة تارة يكون عادلًا، وتارة يكون ناقصا. وأصل أربعة وثمانية لا يكون إلا ناقصًا.
(وثلاثة) من الأصول (تعول) إذا زادت فروضها.
(والعول) اصطلاحًا: (زيادة في السِّهام ونقصان في أنصباء الورثة، وهي) أي: الأصول الثلاثة (أصل ستة، و) أصل (اثني عشر، و) أصل (أربعة وعشرين، وهي التي يجتمع فيها فرضان) فأكثر (من نوعين) أي: في الجملة، وإلا؛ فالسدس وما بقي: من ستة مع أنه لم يجتمع فيها فرضان.
(فإذا اجتمع مع النصف سدس) فمن ستة، كبنت وأم وعم (أو) اجتمع مع النصف (ثلث) كأخت لأبوين وأم وعم، ثمن ستة (أو) اجتمع مع النصف (ثلثان) كزوج وأختين لغير أُم (فمن ستة) لأن مخرج النصف اثنان ومخرج الثلثين أو الثلث ثلاثة، وهما متباينان، فتضرب أحدهما في الآخر يبلغ ستة، وأما النصف مع السدس، فإنه يكتفى بمخرج السدس؛ لدخول مخرج النصف فيه.
(وتعول) الستة (إلى سبعة) كالمِثال الأخير، وكزوج وأخت لغير أم وجدة.
(و) تعول إلى (ثمانية) كالمُبَاهَلة، زوج وأم وأخت لغيرها.
(و) تعول إلى (تسعة) كزوج وولدي أم وأختين لغيرها.