كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

مفصَّلًا، ويشترى بالأرش مثله، أو شِقص بدله.
(وإن جنى الوقفُ خطأ، فالأرش على موقوف عليه، إن كان) الموقوف عليه (معينًا) كسيدِ أُمِّ الولد (ولم يتعلق) الأرش (برقبته) أي: الموقوف؛ لأنه لا يمكن تسليمه (كأمِّ الولد، ولم يلزم الموقوفَ عليه أكثر من قيمته) أي: الموقوف (كأم الولد) فيلزم أقل الأمرين من القيمة، أو أرش الجناية.
(وإن كان) الموقوف عليه (غير معيَّن كـ) ـالعبد الموقوف على (المساكين) إذا جنى، (فـ) ـأرش جنايته (في كسبه) لأنه ليس له مستحق معيَّن يمكن إيجاب الأرش عليه، ولا يمكن تعلقها برقبته، فتعين في كسبه.
(وإن جنى) الموقوف (جناية توجب القصاص، وجب) القصاص؛ لعموم {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} الآية (¬١) (فإن قُتِل، بطل الوقفُ) كما لو مات حتف أنقه، وإن عفا مستحقه، فعلى ما سبق من التفصيل في الأرش.
(وإن وقف على ثلاثة) كزيد، وعمرو، وبكر (ثم على المساكين، فمن مات منهم، رجع نصيبه إلى من بقي) منهم؛ لأنه الموقوف عليه أولًا، وعوده إلى المساكين مشروط بانقراضهم، إذ استحقاق المساكين مرتَّب بـ "ثم" (فإذا ماتوا) أي: الثلاثة (فللمساكين) عملًا بشرطه.
(وإن وقف على ثلاثة) كزيد وعَمرو وبكر (ولم يذكر له مالًا، فمن مات منهم) أي: الثلاثة (فحُكمُ نصيبه حكمُ المنقطع، كما لو ماتوا جميعًا) قاله الحارثي. قال: وعلى ما في الكتاب -أي: "المقنع"- يصرف إلى من بقي. انتهى. وقد قوَّى الحارثيُّ ما ذكر في الكتاب سابقًا،
---------------
(¬١) سورة المائدة، الآية: ٤٥.

الصفحة 40