كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

فعلى هذا يكون كلام الحارثي موافقًا لما في "القواعد"، واختار الثاني في "القواعد" (¬١). قال في "المبدع": وهو أظهر. قال في "التنقيح": وهو قوي. وجزم به في "المنتهى".
(وإن قال: وقفته) أي: العبد، أو الدار، أو الكتاب ونحوه (على أولادي وعلى المساكين، فهو بين الجهتين نصفين) يصرف لأولاده النصف، وللمسكين النصف (لاقتضاء الإضافة التسوية) مع انتفاء مقتضى التفاوت.
فصل
(ويُرجَع) -بالبناء للمفعول- عند التنازع في شيء عن أمر الوقف (إلى شرط واقف) كقوله: شرطت لزيد كذا، ولعَمرو كذا؛ لأن عمر (¬٢) شرط في وقفه شروطًا، ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة؛ ولأن ابن الزبير (¬٣) وقف على ولده، وجعل للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرّةٍ ولا مُضَرٍّ بها، فإذا استغنت بزوج فلا حق لها فيه (¬٤).
ولأن الوقف متلقى من جهته فاتبع شرطه، ونصه كنص الشارع.
---------------
(¬١) القواعد الفقهية لابن رجب، القاعدة الثالثة عشرة ص / ٢٧٥.
(¬٢) تقدم تخريجه (١٠/ ٥) تعليق رقم (٦).
(¬٣) كذا في الأصول: "ابن الزبير" والصواب: "الزبير" كما في كتب التخريج، والمغني لابن قدامة (٨/ ٢٠٥).
(¬٤) أخرجه البخاري معلقًا في الوصايا، باب ٣٣، قبل حديث ٢٧٧٨، وأخرجه موصولًا: أبو عبيد في غريب الحديث (٢/ ٧٦)، وابن أبي شبية (٦/ ٢٥١)، والدارمي في الوصايا، باب ٤٣، حديث ٣٣٠٠، وسحنون في المدونة (٦/ ١٠٥)، والبيهقي (٦/ ١٦٦)، وابن حجر في تغليق التعليق (٣/ ٤٢٨).

الصفحة 41