كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)
باب ذوي الأرحام، وكيفية توريثهم
الأرحام: جمع رحم. قال صاحب "المطالع" (¬١): هي معنىً من المعاني، وهو النسب والاتصال الذي يجمعه والد (¬٢)، فسُمِّي المعنى باسم ذلك المحل، تقريبًا للأفهام، ثم يُطلق الرَّحم على كلِّ قَرابة.
(وهم) أي: ذو الأرحام اصطلاحًا في الفرائض: (كلُّ قَرابة ليس بذي فَرْض ولا عصبة).
واختلف في توريثهم، فرُوي عن عمر (¬٣)، وعلي (¬٤)، وعبد الله (¬٥)،
---------------
(¬١) هو "مطالع الأنوار على صحاح الآثار" لابن قرقول، ولم يطبع، وقد سبق التعريف به (٦/ ١٨١) تعليق رقم (١)، وقد نقله عنه صاحب المطلع، المطلع ص / ٣٠٥.
(¬٢) في "المطلع": يجمع رحم والده.
(¬٣) أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٨٢) رقم ١٩١١٢ - ١٩١١٤، وسعيد بن منصور (١/ ٤٦، ٤٩) رقم ١٥٣، ١٥٤، ١٥٧، ١٥٨، ١٦٥، ١٦٧، وابن أبي شيبة (١١/ ٢٦٠ - ٢٦٣)، والدارمي في الفرائض، باب ٢٧، ٣٨، رقم ٢٩٨٠، ٢٩٨٢ - ٢٩٨٤، ٣٠٥٣، ٣٠٥٧، ٣٠٦١، والطحاوي (٤/ ٣٩٩، ٤٠٠)، والبيهقي (٦/ ٢١٧) من طرق: أن عمر - رضي الله عنه - ورث العمة والخالة، جعل للعمة الثلثين وللخالة الثلث. وفي رواية للطحاوي: عن إبراهيم، قال: كان عمر، وعبد الله - رضي الله عنهما - يورثان الأرحام دون الولاء. قال ابن التركماني: فهذه وجوه كثيرة عن عمر يشد بعضها بعضًا أنه ورث ذوي الأرحام.
(¬٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ٢٦١)، والطحاوي (٤/ ٤٠٠)، والبيهقي (٦/ ٢١٧).
(¬٥) أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٨٣) رقم ١٩١١٥، وسعيد بن منصور (١/ ٤٦، ٤٧) رقم ١٥٥ - ١٥٨، ١٦٠، وابن أبي شيبة (١١/ ٢٦١، ٢٦٢)، والدارمي في الفرائض، باب ٢٧، ٣٨، رقم ٢٨٨٥، ٣٠٥٧، ٣٠٦٦، والطحاوي (٤/ ٤٠٠)، =