كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

وأبي عبيدة بن الجراح (¬١)، ومعاذ بن جبل (¬٢)، وأبي الدرداء (¬٣)، رضي الله عنهم: توريثهم عند عدم العصبة وذوي الفروض غير الزوجين، وبه قال أبو حنيقة (¬٤) وأحمد (¬٥)، والشافعية (¬٦) إذا لم ينتظم بيت المال.
وكان زيد (¬٧) لا يورثهم، ويجعل الباقي لبيت المال، وبه قال مالك (¬٨) وغيره.
ولنا قوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} (¬٩).
وحديث سهل (¬١٠) بن حنيف: "أن رجلًا رمى رجلًا بسهم فقتله،
---------------
= والبيهقي (٦/ ٢١٧).
(¬١) انظر تخريج حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف الآتي في توريث الخال.
(¬٢) لم نقف على من رواه مسندًا، وأورده السرخسي في المبسوط (٣٠/ ٢).
(¬٣) لم نقف على من رواه مسندًا، وأورده السرخسي في المبسوط (٣٠/ ٢).
(¬٤) المبسوط (٣٠/ ٣)، وانظر: تبيين الحقائق (٦/ ٢٤١ - ٢٤٢)، والبحر الرائق (٨/ ٥٧٧)، ومجمع الأنهر (٢/ ٧٦٥ - ٧٦٧)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٧٩١ - ٧٩٢).
(¬٥) مسائل عبد الله (٣/ ١٢٠٣) رقم ١٦٦٠، ومسائل صالح (١/ ٣٥٥) رقم ٣٢٢، و (٣/ ١٤٢) رقم ١٥٢٣، ومسائل أبي داود ص / ٢١٨، ومسائل ابن هانئ (٢/ ٦٦) رقم ١٤٥٧، ومسائل الكوسج (٨/ ٤١٦٢ - ٤١٦٣) رقم ٢٩٧٥، والاستذكار (١٥/ ٤٨٢).
(¬٦) المجموع (١٤/ ٤٩٦) ومغني المحتاج (٣/ ٧)، والغرر البهية (٦/ ٥٩٧ - ٥٩٨).
(¬٧) أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٨٧) رقم ١٩١٣١، ١٩١٣٢، وسعيد بن منصور (١/ ٥٠) رقم ١٧٠، وابن أبي شيبة (١١/ ٢٧٧).
(¬٨) الموطأ (٣/ ٥١٨)، والاستذكار (١٥/ ٤٨٠) وانظر: مواهب الجليل (٦/ ٤١٣)، وشرح الزرقاني (٨/ ٢١٣)، ومنح الجليل (٤/ ٤١٦، ٤١٧).
(¬٩) سورة الأنفال، الآية: ٧٥.
(¬١٠) كذا في الأصول "سهل بن حنيف"، وفي مسند أحمد، وسنن الترمذي وغيرهما من =

الصفحة 437