كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

(و) يُرجع -أيضًا- إلى شرطه في (تسوية، كقوله: الذكر والأنثى سواء ونحوه.
و) يُرجع -أيضًا- إلى شرطه في (تفضيل، كقوله: للذكر مثل حظ الأنثيين ونحوه) والتسوية والتفضيل هو معنى قوله: "في قَسْمه".
(ولو جُهل شرطُ الواقف) وأمكن التأنس بصرف من تقدم ممن يوثق به، رجع إليه؛ لأنه أرجح مما عداه. والظاهر صحة تصرُّفه ووقوعه على الوقف، فإن تعذَّر، وكان الوقف على عمارة، أو إصلاح، صُرِفَ بقَدْر الحاجة؛ قاله الحارثي. وإن كان على قوم (عمِلَ بعادة جارية) أي: مستمرة، إن كانت.
(ثم) عمِل بـ (ـعرف) مستقر في الوقف (في مقادير الصرف، كفقهاء المدارس) لأن الغالب وقوع الشرط على وفقه -وأيضًا- فالأصل عدم تقييد الواقف، فيكون مطلقًا، والمطلق منه يثبت له حكم العرف؛ قاله الحارثي.
ثم) إن لم يكن عرف (¬١) فـ (ـالتساوي) فيسوَّى بينهم؛ لأن التشريك ثابت، والتفضيل لم يثبت. فإن لم تُعرف أرباب الوقف، جُعِل كوقف مطلق لم يذكر مصرفه، ذكره في "التلخيص".
(وإن شَرَط) الواقف (إخراجَ من شاء) من أهل الوقف (بصفةٍ وإدخاله) أي: من شاء (بصفةٍ - ومعناه) أي: الإخراج والإدخال بصفة (جعل الاستحقاق والحرمان مرتَّبًا على وصفٍ مشترك (¬٢) - فترتب
---------------
(¬١) في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (٢/ ٤٥٢) ما نصه: "ولا عادة، والمراد بالعُرف العرُف ببلد الواقف لا البادية، كما في شرح المنتهى [٥/ ٨٠٩] ا. هـ من خط ابن العماد".
(¬٢) في "ذ" ومتن الإقناع (٣/ ٧٤): "مشترط".

الصفحة 45