كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

وكذا الحكم لو كانت أمها هي القائلة، على المذهب من أن عصبة الأشقاء لا يَرِث في المشركة.
ومن مات عن بنتين، وبنت ابن حامل من ابن ابن له آخر مات قبله، فهي القائلة: إن ألد ذكرًا ورِثنا، لا أنثى.

الصفحة 459