كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

(وإن وَرِث) الخُنثى (بهما) أي: بالذكورة والأنوثة (متفاضلًا، فطريق العمل أن تعمل المسألة على أنه) أي: الخنثى (ذَكَر، ثم) تعمل المسألة -أيضًا- (على أنه أُنثى، ويُسمَّى هذا) المذهب (مذهبَ المنزِّلين) وهو اختيارُ الأصحاب (ثم اضْرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا، أو) اضْرب (وَفْقها) أي: وَفق إحداهما في الأخرى (إن اتفقا، واجتزئ بإحداهما إن تماثلتا، و) اجتزئ (بأكثرهما إن تداخلتا، ثم اضْرب الحاصل) من ضرب إحدى المسألتين في الأخرى، أو من ضَرْب وَفقها في الأخرى، أو إحداهما إن تماثلتا، أو أكثرهما عند التداخل (في حالين) فما بلغ فمنه تصح (ثم) تقسم، فـ (ـمَن له شيء من إحدى المسألتين؛ اضْربه في الأخرى؛ إن تبابنتا، أو) اضْرِبه (في وَقفها؛ إن توافقتا، واجمع ما له فيهما؛ إن تماثلتا) فما اجتمع فله.
(ومن له شيء من أقل العددين) المتداخلين (اضْرِبه في) خرج (نسبة أقل المسأتين إلى الأخرى؛ ثم يُضاف إلى ما له من أكثرهما إن تناسبتا) فما اجتمع فله.
(فإن كان ابن وبنت، وولد خُنثى) مُشكِل، وعملت بهذا الطريق (فمسألة ذكوريته من خمسة) عدد رؤوس الابنين والبنت (و) مسألة (أنوثيته من أربعة) عدد رؤوس الابن والبنتين، والخمسة والأربعة متباينتان (فاضْرِب أحدهما في الأخرى؛ لتباينهما تكن عشرين، ثم) اضْرب العشرين (في الحالين، أي: في اثنين) عدد حال الذكورة وحال الأنوثة (تكن أربعين) ومنها تصحُّ (للبنت سهمٌ من أربعة، في خمسة) بخمسة (و) لها (سهم من خمسة، في أربعة) بأربعة، فأعطها (تسعة، وللذَّكَر سهمان) من أربعة (في خمسة) بعشرة (و) له (سهمان) من خصة (في

الصفحة 472