كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

حيث قال: تختصُّ بهم على الأشبه؛ لاختلاف المذاهب في أحكام الصلاة، ويصير كما لو كان مدرسة، أو رباطًا.
(قال الشيخ (¬١): قول الفقهاء: نصوص الواقف كنصوص الشارع، يعني في الفهم والدلالة، لا في وجوب العمل) وهذا مقابل لما تقدم (¬٢)، فالصحيح أنه في وجوب العمل (مع أن التحقيق أن لفظه) أي: الواقف (ولفظ الموصي؛ والحالف، والناذر، وكل عاقد يُحمل على عادته في خطابه ولُغته التي يتكلَّم بها، وافقت لغةَ العرب؛ أو لغةَ الشارع، أَوْ لا.
وقال (¬٣): والشروط إنما يلزم الوفاء بها، إذا لم تُفضِ إلى الإخلال بالمقصود الشرعي، ولا تجوز المحافظة على بعضها مع فوات المقصود) الشرعي (بها.
وقال (¬٤): ومن شرط القربات أن يقدم فيها المصنف المفضول، فقد شرط خلاف شرط الله، كشرطه في الإمامة) تقديم (غير الأعلم.
وقال (¬٥): لا يجوز أن يُنَزَّل فاسقٌ في جهةٍ دينية، كمدرسة وغيرها، مطلقًا) سواء شرطه الواقف، أو لا (لأنه يجب الإنكار وعقوبته، فكيف يُنَزَّل؟!
وقال -أيضًا- (¬٦): إن نُزِّلَ مستحِقٌّ تنزيلًا شرعيًّا لم يجز صرفه) عمَّا نزل فيه (بلا موجب شرعي) لأنه نقض للاجتهاد بالاجتهاد.
---------------
(¬١) الاختيارات الفقهية ص / ٢٥٥.
(¬٢) (١٠/ ٤١).
(¬٣) مجموع الفتاوى (٣١/ ١٦).
(¬٤) الاختيارات الفقهية ص / ١٠٦، والفروع (٤/ ٦٠١).
(¬٥) الاختيارات الفقهية ص / ٢٥٥.
(¬٦) المرجع السابق.

الصفحة 49